٣٢١ -عن أبي هريرةَ الرهنُ يُركَبُ ويُعلَفُ
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٤٥٢ نتيجة
٣٢٢ -عن عمرَ بنِ الخطابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وغيرِهم نكاحُ ابنةِ الزوجةِ المدخولُ بها إذا لم تكن في حِجرِهِ
٣٢٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ الإيلاءُ هو أن لا يقربَها أبدًا
٣٢٤ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من أصابَ الصَّيدَ مرةً وهو حَرَمٌ حُكِمَ عليهِ فإن عاد لقتلِهِ مرةً أخرَى لَم يُحكَم عليهِ
٣٢٥ -عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ سلبُ من وُجِدَ يحتطبُ في الحرمِ لواجدِهِ
٣٢٦ -[عن عليٍّ وزيدِ بنِ ثابتٍ من ألفاظِ الطَّلاقِ أنتِ بائنٌ أنَّها ثلاثٌ ]
٣٢٧ -عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّها يعني البتَّةَ واحدةٌ رجعيَّةٌ فقط
- البتَّةَ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٣٢٨ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ البتَّةُ أنَّها ثلاثٌ
- البتَّةُ:
- لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
٣٢٩ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ البَريَّةُ أنَّها ثلاثٌ ولابدَّ
٣٣٠ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فطلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ وإن ردُّوها فطَلْقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ
٣٣١ -عن عليٍّ في قَولِ قد وهبتُكِ لأهلِكِ إن قبِلوها فواحِدةٌ وإن لم يقبِلوها فليسَ بشيءٍ
٣٣٢ -عن ابنِ عمرَ أنَّها طالِقٌ فقط [يعني إذا قال لها أنتِ طالِقٌ طلاقُ الحرامِ]
٣٣٣ -عن عليٍّ في أمرِهِ أن يفارقَ امرأتَهُ إذا بلغَ الموضعَ الذي واقعَها في قضائِهِ ذلك الحَجِّ
٣٣٤ -أثرُ رجوعِ المُحالِ على المُحيلِ إذا أفلسَ المُحالُ عليهِ
٣٣٥ -عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ وسلمانَ الفارسيِّ ومسلمةِ بنِ مخلدٍ وأبي الدرداءِ وغيرِهم إباحةُ كفَّارةِ اليمينِ قبلَ الحنثِ فيها
- كفَّارةِ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
- اليمينِ:
- أي: الحلف
٣٣٦ -[روايةُ عليٍّ أنَّ على القارنِ طوافَينِ وسعيَينِ]
٣٣٧ -قولُ ابنِ عبَّاسٍ ماءُ الحَوضِ يقعُ فيهِ الجُنبُ فيغتسلُ فيهِ
٣٣٨ -كلُّ طعامٍ أو شرابٍ وقعتْ فيهِ دابةٌ ليس لها دمٌ فهو الحلالُ أكلُهُ وشرابُهُ ووضوؤُهُ
٣٣٩ -عن ابنِ عبَّاسٍ في ذلك [يعني من وطئَ بعدَ عرفةِ] هديُ فقط بتخييرٍ أيضًا بينَ صَومِهِ ثلاثةُ أيامٍ أو إطعامِ ستَّةِ مساكينَ
٣٤٠ -أثرُ من رعفَ أو قاءَ أو قلسَ
