١٠١ -أنَّ عليَ بنَ أبي طالبٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال من حفرَ بئرًا أو عرضَ عودًا فهو ضامِنٌ
- ضامِنٌ:
- الكفيل والملتزم
بحث
٤٥٢ نتيجة
١٠١ -أنَّ عليَ بنَ أبي طالبٍ رضي اللَّهُ عنهُ قال من حفرَ بئرًا أو عرضَ عودًا فهو ضامِنٌ
١٠٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ وأبي هريرةَ وطائفةٍ من أمهاتِ المؤمنينَ رضي اللَّهُ عنهم المنعُ من صلاةِ القادِر مستلقِيًا
١٠٣ -أنَّ رسولَ اللَّهِ قضى في الصُّلبِ إذا كُسِرَ فذهب ماؤُهُ الديةُ كاملةً فإن ذهب الماءُ فنصفُ الدِّيةِ
١٠٤ -عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ وعُمَرَ والحَسَنِ والحُسَينِ رضِيَ اللهُ عنهم: إنَّ القارِنَ يطوفُ طَوافَينِ ويَسعى سَعيَينِ.
١٠٥ -عن أبي بكرٍ وعمرَ وعليٍّ وأنسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُم في الزكاةِ إن لم توجَد بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ
١٠٦ -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ قال من ملكَ ثلاثمائةِ درهمٍ وجبَ عليهِ الحَجُّ وحرُمَ عليهِ نكاحُ الإماءِ
١٠٧ -عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم
١٠٨ -عن عمرَ بنِ الخطابِ وطلحةِ بنِ عبَيدِ اللَّهِ وأبي هريرةَ وجماعةٍ من المهاجرينَ وأنسٍ المنعُ من أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ
١٠٩ -عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ وقومٍ من الصحابةِ رضي اللَّهُ عنهم القَولُ بإباحةِ بيعِ المُكاتَبِ قبلَ أن يؤدي من كتابتِهِ شيئًا
١١٠ -عن ابنِ مسعودٍ وجابرٍ بنِ عبدِ اللَّهِ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ العمرةَ فريضةٌ كالحَجِّ
١١١ -عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ
١١٢ -عن أبي بكرٍ وعمرَ وأبي مسعودٍ وبلالٍ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم أنَّها تطوعٌ غيرُ واجبٍ يعني الأضحيةَ
١١٣ -عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ
١١٤ -عن عثمانَ ومُعَوِّذِ بنِ عَفْراءِ والرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ رضي اللَّهُ عنهم عدَّةُ المختلعةِ حَيضةٌ واحدةٌ
١١٥ -عن البراءِ بنِ عازبٍ وجريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَجَليِّ وأبي جُحَيفَةَ وأنسِ بنِ مالكٍ وابنِ أبزَى كانوا يشربون الطِّلاءَ على النِّصفِ
١١٦ -أتيتُ السُّوقَ مع عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ فسمِعَ رجلًا يحلفُ بسورةِ البقرةِ قال ابنُ مسعودٍ أما إنَّ عليهِ بكلِّ آيةٍ يمينًا
١١٧ -أنَّ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُ قال له اعقِلْ عنِّي ثلاثًا الإمارةُ مشورةٌ وفي فداءِ العربِ مكانَ كلِّ عبدٍ عبدٌ وفي الأمَةِ عبدانِ.
١١٨ -عن عمرَ إمضاؤهُ معاملةِ يهودِ خَيبرَ بنصفِ ما يخرجُ منها من زرعٍ أو ثمرٍ إلى أن بلغَهُ قولُ رسولِ اللَّهِ لا يبقى بجزيرةِ العربِ دينانِ فأجلاهُم حينئذٍ
١١٩ -أنَّ عمرَ قال في قِصَّةٍ وجبتْ عليهِ لعليٍّ عزمتُ عليكَ إلَّا قسمتَ الدِّيةَ على بني أبيكَ فقسَّمها عليٌّ رضي اللَّهُ عنهُ على قرَيشٍ
١٢٠ -حُجَّ عن أبيك و اعتَمِرْ [يعني حديث: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ والظَّعنَ قالَ حُجَّ عن أبيكَ واعتمِرْ]