٢٦١ -إذا تزوَّج أحدكم المرأةَ, أو اشترى الجاريةَ, فليأخذْ بناصيتها, وليدْعُ بالبركةِ؛ وإذا اشترى البعيرَ, فليأخذ بذِرْوَةِ سِنَامِهِ, وليستعذْ باللهِ من الشيطانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل ومعناه يستند من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص, ومن حديث أبي لاس الخزاعي
الصفحة أو الرقم : 5/300|التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/547)
