٤٩ -فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ . قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ . وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها.
غريب المفردات :
أو عدْلَها:
مقدارها
الوَرِقِ:
الفضة
الورِقِ:
الفضة
فللعَصَبةِ:
العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض
يَعقِلَ:
يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
٥٢ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجُعْرورِ ولَونِ الحُبَيقِ أنْ يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ، قال الزُّهْريُّ: لَونينِ مِن تَمرِ المدينةِ. أخرَجَه أبو داودَ. ثمَّ الحاكمُ بإسنادٍ آخَرَ، وزاد: وكان ناسٌ يَتيمَّمون شَرَّ ثِمارِهِم فيُخرِجُونها في الصَّدقةِ، فنُهُوا عن لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمرِ، ونزلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
غريب المفردات :
الجُعْرورِ:
نوع رديء من التمر
لَونِ الحُبَيقِ:
نوع رديء من التمر
الْخَبِيثَ:
ذو الخبث في نفسه، النجس أو الحرام
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سفيان بن حسين، ولم يحتج به البخاري، بل ذكره تعليقا في الصحيح، وإنما احتج به في كتاب: القراءة خلف الإمام، وقد تكلم فيه غير واحد، والله أعلم. وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، رواه عنه أبو الوليد كذلك، فهو من هذا الوجه على شرط البخاري، لكن رواه
٥٧ -أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه.
٥٨ -أنَّ رجُلًا أتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي فَقيرٌ ليْس لي شَيءٌ، ولي يَتيمٌ، قال: فقال: كُلْ مِن مالِ يَتيمِكَ، غيرَ مُسرِفٍ، ولا مُبادِرٍ ، ولا مُتأثِّلٍ.