٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أراد أن يبعَثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَض لكَ القضاءُ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لم تجِدْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تجِدْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كتابِ اللهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلُو، فضرَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه وقال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رسولَ اللهِ
غريب المفردات :
أجتهِدُ رأيي:
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٤ -أنَّ عليًّا قال له : يا رسولَ اللَّهِ أنفَذُ لأمرِكَ كالسِّكَّةِ المُحماةِ أمِ الشَّاهدُ يرى ما لا يرى الغائبُ ؟ فقال له : بلِ الشَّاهدُ يرى ما لا يراهُ الغائبُ
٥ -أنَّ أبا سُفْيانَ بنَ حَرْبٍ بعدَ إسلامِه كان المُسلِمونَ يجتنبونَه، وأنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ ابنتَه أُمَّ حَبيبةَ، وأن يستكتِبَ ابنَه مُعاوِيةَ، وأن يستعمِلَه - يعني نَفْسَه - ويُولِّيَه.
الصفحة أو الرقم : 2/204|التخريج :أخرجه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (1611) بلفظه، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (1/ 476) بلفظ مقارب، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1618) بنحوه .
٧ -أنَّ ابنَ مسعودٍ قالَ ألا لا يُقلِّدنَ رجلٌ رجلًا دينَه, إن آمَنَ آمَنَ وإن كفرَ كفرَ, فإن كانَ مقلِّدًا لا محالةَ فليقلِّدِ الميِّتَ ويترُكِ الحيَّ فإنَّ الحيَّ لا يؤمنُ عليهِ الفتنةُ