٣٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أراد أن يبعَثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَض لكَ القضاءُ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لم تجِدْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تجِدْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كتابِ اللهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلُو، فضرَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه وقال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رسولَ اللهِ
غريب المفردات :
أجتهِدُ رأيي:
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٣١ -أنَّ أبا سُفْيانَ بنَ حَرْبٍ بعدَ إسلامِه كان المُسلِمونَ يجتنبونَه، وأنَّه سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ ابنتَه أُمَّ حَبيبةَ، وأن يستكتِبَ ابنَه مُعاوِيةَ، وأن يستعمِلَه - يعني نَفْسَه - ويُولِّيَه.
الصفحة أو الرقم : 2/204|التخريج :أخرجه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (1611) بلفظه، والخطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (1/ 476) بلفظ مقارب، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1618) بنحوه .
٣٣ -أنَّ ابنَ مسعودٍ قالَ ألا لا يُقلِّدنَ رجلٌ رجلًا دينَه, إن آمَنَ آمَنَ وإن كفرَ كفرَ, فإن كانَ مقلِّدًا لا محالةَ فليقلِّدِ الميِّتَ ويترُكِ الحيَّ فإنَّ الحيَّ لا يؤمنُ عليهِ الفتنةُ
٣٤ -لا أَلفَيَنَّ أحدَكم متَّكِئًاعلى أريكتِهِ يأتيهِ الأمرُ مِمَّا أَمَرتُ بِه أو نَهيتُ عنهُ فيقولُ : لا أدري، ما وجَدنا في كتابِ اللَّهِ تعالى اتَّبعناهُ
غريب المفردات :
لا أَلفَيَنَّ:
ألفيت الشيء ألفيه: إذا وجدته وصادفته
متَّكِئًا:
الاتكاء: هو أن يتمكن في الجلوس متربعاً، أو يستوي قاعداً على وطاء، أو يسند ظهره إلى شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض
على أريكتِهِ:
أي: سريره المزين
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم|المحدث : ابن حزم|المصدر :الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 1/216|التخريج :أخرجه أبو داود (4605)، والترمذي (2663)، وابن ماجه (13) جميعهم بلفظ مقارب.
الصفحة أو الرقم : 1/213|التخريج :أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/32)، وابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (1569)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (1/257).