١٬٠٦١ -أنَّ رجُلَيْنِ اختَصما إلى رسولِ اللَّهِ في أمرٍ فَجاءَ كلُّ واحدٍ منهُما بشُهودٍ عُدولٍ على عِدَّةٍ واحدةٍ فأسهَم النَّبيُّ بينَهُما
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
١٬٤٣٢ نتيجة
١٬٠٦٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُجَهِّزَ جيشًا فنفدتْ الإبلُ فأمرَهُ أن يأخُذَ في قِلَاصِ الصدقةِ فكان يأخُذُ البعيرَ بالبعيريْنِ إلى إبلِ الصدقةِ
- يُجَهِّزَ:
- التجهيز: التحميل وإعداد ما يحتاج الغازي إليه
١٬٠٦٣ -بعث النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أبا بكرٍ وأمره أن يُنادِي بهؤلاءِ الكلماتِ ثم أتبعَه عليًّا فبينا أبو بكرٍ في بعضِ الطريقِ إذ سمع رُغاءَ ناقةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ القَصواءَ فخرج أبو بكرٍ فزِعًا فظن أنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فإذا هو عليٌّ فدفع إليه كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمر عليًّا أن يُنادِيَ بهؤلاءِ الكلماتِ فانطلَقا فحجَّا فقام عليٌّ أيامَ التشريقِ فنادى ذمَّةُ اللهِ ورسولِه بريئةٌ من كلِّ مشركٍ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ولا يحجَّنَّ بعد العامِ مُشركٌ ولا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ ولا يدخلُ الجنةَ إلا مؤمنٌ وكان عليٌّ يُنادِي فإذا عَيِيَ قام أبو بكرٍ فنادَى بها
- رُغاءَ:
- صوت ذوات الخف
- القَصواءَ:
- لقب لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن قصواء، فإن القصواء: هي المشقوقة الأذن من النوق
١٬٠٦٤ -طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها
١٬٠٦٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر برأسِ الحسنِ والحُسينِ ابني عليِّ بنِ أبي طالبٍ يومَ سابعِهما فحلق ثم تصدَّق بوزنِه فضةً ولم يجدْ ذبحًا
١٬٠٦٦ -نحر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الحجِّ مائةَ بدنةٍ نحر منها بيدِه ستِّينَ وأمر ببقِيَّتِها فنُحرتْ وأخذ من كلِّ بدنةٍ بضعةً فجُمعتْ في قِدرٍ فأكل منها وحسَا من مرقِها
- بضعةً:
- البضعة: قطعة من اللحم أكبر من المضغة
١٬٠٦٧ -عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه أمر أبا أيوبٍ صاحبَ رسولِ اللهِ وهبَّارَ بنَ الأسودِ حين فاتَهما الحجُّ، فأتَيا يومَ النحرِ أن يُحِلَّا بعمرةٍ ثم يرجِعا حلالًا ثم يحجَّا عامًا قابِلًا ويُهدِيَا
١٬٠٦٨ -أنَّ المُشركينَ شَغَلوا رسولَ اللهِ عَن أربَعِ صلواتٍ حتَّى ذهَبَ مِنَ اللَّيلِ ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ أمَرَ بِلالاً فأَذَّنَ، ثمَّ أقامَ، فصلَّى الظهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ثمَّ أقام فصلَّى المغربَ، ثمَّ أقام فصلَّى العشاءَ.
١٬٠٦٩ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا خرجَ يومَ العيدِ أَمَرَ بالْحَرْبَةِ فتوضعُ بينَ يديْهِ فيُصلِّي إليها والناسُ وراءَهُ وكان يفعلُ ذلكَ في السفرِ فمن ثَمَّ اتَّخذها الأُمراءُ وذلكَ أنَّ المُصلَّى كان فضاءً ليس فيهِ شيٌء يَسْتَتِرُ بهِ
١٬٠٧٠ -حديث أمرِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عرفَجةَ بنَ أسعدٍ لما قُطِع أنفُه يومَ الكلابِ أن يتخذَ أنفًا من ذهبٍ [ يعني حديث: أُصيب أنفي يومَ الكُلابِ في الجاهليةِ فاتَّخذتُ أنفًا من وَرِقٍ فأنتَنَ عليَّ فأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن أتَّخذَ أنفًا من ذهبٍ]
- يومَ الكلابِ:
- اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة أيام العرب
١٬٠٧١ -عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
١٬٠٧٢ -لمَّا أرادوا غسلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالوا واللهِ ما ندري أنُجَرِّدُ رسولَ اللهِ من ثيابِهِ كما نُجَرِّدُ موتانا أم نُغَسِّلُهُ وعليهِ ثيابُهُ فلمَّا اختلفوا ألقَى اللهُ عليهم النومَ حتى ما منهم رجلٌ إلا وذقنُهُ في صدرِه ثم كلَّمَهم مُكَلِّمٌ من ناحيةِ البيتِ لا يدرونَ من هوَ أن اغسلوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعليهِ ثيابُه فقاموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فغسَّلوهُ وعليهِ قميصُهُ يصبُّونَ الماءَ فوقَ القميصِ ويُدلِّكونهُ بالقميصِ دونَ أيديهم وكانت عائشةُ تقولُ لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسَّلهُ إلا نساؤُه
- لو استقبلتُ:
- أي: لو علمت في قبل
١٬٠٧٣ -قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ
١٬٠٧٤ -بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها فليعطِها ومن سُئِل فوقَها فلا يعطِها، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من الغنمِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم يكنْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ، فإذا بلغت ستةً وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الفحلِ، فإذا بلغت إحدى وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتانِ طروقتا الفحلِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- بنتُ مخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- جذعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
١٬٠٧٥ -أخَذتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ، أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجْهِها فَلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَ ذلك فلا يُعطِه: فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، ففي كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وثَلاثينَ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ، إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ ففيها بِنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه وعِندَه بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ ، وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيْسَرتا له، أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٍ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُتصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومِئةَ دِرهمٍ فليس فيها شَيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
- ذَودٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- تَبايَنَ:
- التباين: الاختلاف
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ابنةِ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- ابنةِ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- بِنتِ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- هَرِمةٌ:
- أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
- تَيسٌ:
- فحل الغنم المعد لضرابها
- خَليطَيْنِ:
- شريكين
- الرِّقةِ:
- الفضة، والدراهم المضروبة منها
١٬٠٧٦ -... فخرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ ثلاثَ ليالٍ وأيامَها حتى أدَّى عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الودائعَ التي كانت عنده للناسِ حتى إذا فرغَ منها لحِقَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
١٬٠٧٧ -بيْنَا نحنُ في المسجدِ جلوسٌ خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَحملُ أمامةَ بنتَ أبي العاصِ بنِ الربيعِ وأمُّها زينبُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي صَبِيَّةٌ فحملها على عاتِقِه فصلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي على عاتِقِه، يضعُها إذا ركعَ ويُعيدُها على عاتِقِه إذا قام فصلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي على عاتِقِه حتى قضى صلاتَهُ يفعلُ ذلكَ بها
- وهي صَبِيَّةٌ:
- الصبية هي من لم تفطم بعد
١٬٠٧٨ -أتانا كتابٌ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تَنتفعوا من المَيْتَةِ بشيٍء
١٬٠٧٩ -تزوَّج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميمونةَ حلالًا وبنى بها حلالًا وكنتُ الرسولَ بينهما
١٬٠٨٠ -كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا رمى جمرةَ العقبةِ قبل أن يُفيضَ فسنَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحقُّ أن يؤخذَ بها من سنَّةِ عمرَ
- يُفيضَ:
- يطوف طواف الإفاضة، والإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة
