٢١ -خرجنا وفدًا حتى قدمنا على نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاةَ جاءه رجلٌ كأنه بدويٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ! ما ترى في رجلٍ مسَّ ذكرَه في الصلاةِ؟ قال: وهل هو إلا مُضغةٌ منك – أو بُضعةٌ منك؟
الصفحة أو الرقم : 2/269|التخريج :أخرجه أبو داود (182) باختلاف يسير دون القصة في أوله، والنسائي (165) باختلاف يسير، والترمذي (85) مختصراً دون القصة في أوله
٢٣ -أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهم يؤسسون مسجدَ المدينةِ قال: وهم ينقلون الحجارةَ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ! ألا ننقلُ كما ينقلون؟ قال: لا ولكن اخلطْ لهم بطينٍ يا أخا اليمامةِ! فأنتَ أعلمُ به. قال: فجعلتُ أخلطُ لهم وينقلونَه.
٢٦ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزعَ خفافَنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن إلا من جنابةٍ ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ.
خلاصة حكم المحدث : مشهور من رواية عاصم بن أبي النجود
٢٧ -لما قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ علينا قُباءً، قال: إنَّ اللهَ تعالى قد أثنى عليكم في الطهورِ خيرًا أولَا تخبرونني؟ قال: يعني قولَه: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: فقالوا: يا رسولَ اللهِ! إنا نجد مكتوبًا علينا في التوراةِ الاستنجاءُ بالماءِ.
٣٠ -عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما رفعه في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قال: إذا كانت بالرجلِ الجراحةُ في سبيلِ اللهِ أو القروحُ أو الجدَريُّ فيجتنبُ فيخاف إنِ اغتسلَ أنْ يموتَ فيتيمَّمُ.
خلاصة حكم المحدث : اختلف في رفعه على عطاء بن السائب وعطاء بن السائب من الثقات الذين اختلطوا
٣١ -أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ استحيضتْ حتى كان المركنُ يُنقلُ من تحتِها وأعلاه الدمُ قال: فأمرتْ أمَّ سلمةَ رضي الله عنها تسألُ لها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثم تغتسلُ وتستذفرُ بثوبٍ وتصلي.
٣٢ -أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يستدفئُ بها بعد الغُسلِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه حريث بن أبي مطر يقال إنه تفرد به وأنه مما أنكره عليه البيهقي وضعفه يحيى بن معين والبخاري وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه
٣٦ -عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} يقول: اعتزلوا نكاحَ فروجِهنَّ {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} يقول: إذا طهرنَ من الدمِ وتطهَّرْنَ بالماءِ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} يقولُ: في الفرجِ ولا تعدوا إلى غيرِه فمن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى.
الصفحة أو الرقم : 3/443|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7855) بلفظه، ابن ماجه (356)، وأحمد (25762)، وابن راهويه (1604) جميعهم باختلاف يسير.
٣٩ -أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا توضأ ينضحُ حيالَ فرجِه بالماءِ.
غريب المفردات :
حيالَ:
حيال الشيء: تجاهه ومقابله، ومحاذيه
خلاصة حكم المحدث : الذي اعتل به في هذا الحديث وجهان الاضطراب [و] أن يحكم برواية من زاد فيه: عن أبيه، فإن قلنا [بها] رجع الحكم من درجة الصحابة إلى درجة التابعين، فيتعين النظر في حاله وتلتمس عدالته
٤٠ -أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يتوضَّأُ للصلاةِ ثم يقبِّلُ ولا يحدثُ وضوءًا.
خلاصة حكم المحدث : الذي يعتل به في هذا الحديث الانقطاع و[أن فيه أبا روق] [فأما الأول فقد روي موصولا] [وأما الثاني فقد] قال أحمد في أبي روق: ليس به بأس وقال أبو حاتم صدوق وقال أبو عمر: هو عندهم صدوق وليس به بأس صالح الحديث