الصفحة أو الرقم : 3/443|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7855) بلفظه، ابن ماجه (356)، وأحمد (25762)، وابن راهويه (1604) جميعهم باختلاف يسير.
٢٠٥ -أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان إذا توضأ ينضحُ حيالَ فرجِه بالماءِ.
غريب المفردات :
حيالَ:
حيال الشيء: تجاهه ومقابله، ومحاذيه
خلاصة حكم المحدث : الذي اعتل به في هذا الحديث وجهان الاضطراب [و] أن يحكم برواية من زاد فيه: عن أبيه، فإن قلنا [بها] رجع الحكم من درجة الصحابة إلى درجة التابعين، فيتعين النظر في حاله وتلتمس عدالته
٢٠٦ -أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يتوضَّأُ للصلاةِ ثم يقبِّلُ ولا يحدثُ وضوءًا.
خلاصة حكم المحدث : الذي يعتل به في هذا الحديث الانقطاع و[أن فيه أبا روق] [فأما الأول فقد روي موصولا] [وأما الثاني فقد] قال أحمد في أبي روق: ليس به بأس وقال أبو حاتم صدوق وقال أبو عمر: هو عندهم صدوق وليس به بأس صالح الحديث
٢١٠ -خرج علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي يدِه كهيئةِ الدرقةِ فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعضُ القومِ: انظروا يبولُ كما تبولُ المرأةُ! فسمعه فقال: أوما علمتَ ما أصاب صاحبُ بني إسرائيلَ؟ كانوا إذا أصابهم شيءٌ من البولِ قرضوه بالمقاريضِ فنهاهم صاحبُهم فعُذب في قبرِه.
٢١١ -حديثُ إذا تطهرَ أحدُكم... وفيه بعد قولِه: وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه: ثم ليصلِّ عليَّ فإذا قال ذلك فُتحت له أبوابُ الرحمةِ [يعني حديث: إذا فرَغ أحدُكم مِنْ طُهورِه فليقُلْ : أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ثم لْيصلِّ عليَّ، فإذا قال ذلكَ فُتحتْ لهُ أبوابُ الرحمةِ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن هاشم قال ابن عدي: كان ببغداد يضع الحديث ويسرق
الصفحة أو الرقم : 1/451|التخريج :أخرجه ابن شاهين في ((الترغيب)) (100) بلفظه تامًا، والدارقطني في ((سننه)) (231)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 239) بنحوه تامًا.
٢١٢ -دخلتُ على مروانَ بنِ الحكمِ فتذاكرنا ما يكونُ منه الوضوءُ فقال مروانُ: ومن مسِّ الذَّكرِ الوضوءُ فقال عروةُ: ما علمت ذلك فقال مروانُ: أخبرتني بُسرةُ بنتُ صفوانَ أنها سمعتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: إذا مسَّ أحدُكم ذكرَه فليتوضَّأْ، وفي روايةِ يحيى بنِ بُكيرٍ عن مالكٍ: فليتوضَّأْ وضوءَه للصلاةِ.
خلاصة حكم المحدث : [ذكر له عللا ثم قام بدفعها والجواب عنها ثم قال : أما الاختلاف فهو دائر بين ثقات والبعض يقول لا يضر الاختلاف على هذا الوجه]
٢١٩ -خرج رجلان في سفرٍ فحضرت الصلاةُ وليس معهما ماءٌ فتيممَا صعيدًا طيبًا وصليَا ثم وجدَا الماءَ في الوقتِ فأعاد أحدُهما الوضوءَ والصلاةَ ولم يُعدِ الآخرُ فأتيا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرا ذلك فقال للذي لم يُعدْ: أصبتَ السُّنةَ وأجزأتكَ صلاتُكَ وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجرُ مرَّتين.
٢٢٠ -أيْ بُنيَّ! إذا انتهيتَ إلى هذه الآيةِ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فلا تكتبها حتى تأتينِي فأُملِها عليك كما حفظتُها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: فلما انتهيتُ إليها حملتُ الورقةَ والدواةَ حتى جئتُها فقالت: اكتب: حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى هي صلاةُ العصرِ وقوموا للهِ قانتين. فقال: هي صلاةُ العصرِ.