٣٢٦ -أنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ أمَرَه أن يسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أحَدِنا إذا خرج منه المذْيُ ماذا عليه؟ فإنَّ عِندي ابنَتَه وأنا أستحيي أن أسألَه، قال المِقْدادُ: فسألْتُه فقال: إذا وجد أحَدُكم ذلك فليغسِلْ فَرْجَه، وليتوَضَّأْ وُضوءَه للصَّلاةِ.
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : المقداد بن الأسود|المحدث : ابن المنذر|المصدر :الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم : 1/242|التخريج :أخرجه أبو داود (207)، والنسائي (156)، وابن خزيمة (21) باختلاف يسير.
٣٣٦ -أنَّ اليَهودَ جاؤُوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم برَجُلٍ منهم وامرأةٍ قد زَنَيَا، فقال لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف تَفْعَلون فيمَن زنى منكم. فقالوا: نَضرِبُهما. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فما تَجِدون في التَّوراةِ؟ قالوا: لا نجِدُ فيها شيئًا. فقال لهم عَبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: كذَبْتُم، في التَّوراةِ الرَّجْمُ فائْتُوا بالتَّوراةِ فاتْلُوها إن كُنتُم صادِقينَ، فأَتَوا بالتَّوراةِ فوَضَع مُدارِسُها الذي يَدرُسُها منهم كَفَّه على آيةِ الرَّجْمِ، فطَفِقَ يَقرَأُ ما دونَ يَدِه وما وراءَها، ولا يَقرَأُ آيةَ الرَّجْمِ، فنَزَع عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ يَدَه عن آيةِ الرَّجْمِ، فقال: ما هذه؟!فلما رأَوا ذلك قالوا: هي آيةُ الرَّجْمِ، فأمَرَ بهما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرُجِما حيثُ تُوضَعُ الجنائِزُ، قال عبدُ اللهِ: فرَأيتُ صاحِبَها يَحْنو عليها لِيَقِيَها الحِجارةَ.
٣٣٩ -أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجد مع امرأتِه رَجُلًا أيقتُلُه فتَقْتُلونه أم كيف يَفعَلُ؟ فأنزل اللهُ في شأنِه ما ذُكِرَ في القرآنِ مِن أمْرِ المتلاعِنَينِ. فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتِك. قال: فتلاعَنَا في المسجِدِ وأنا شاهِدٌ، فلمَّا فرغا قال: كَذَبْتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبل أن يأمُرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ فَرَغا مِنَ التلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذلك التَّفريقُ بَيْنَ كُلِّ مُتلاعِنَينِ.