٣٤١ -إيَّاكم والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٤٥٢ نتيجة
٣٤٢ -أسْرِعوا بالجِنازةِ؛ فإنْ تَكُ صالحةً تُقَدِّمونها إليه، وإن تَكُ شَرًّا تَضَعونَه عن رقابِكم.
٣٤٣ -لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ. قالوا: وكيف إذنُها يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الصَّمْتُ.
- تُنكَحُ:
- تخطب ويعقد عليها
- الثَّيِّبُ:
- من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
- حتى تُستأمَرَ:
- أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
٣٤٤ -قال: سجَدْنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في {إِذَا السَّمَاءِ انْشَقَّتْ}، و{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}.
٣٤٥ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على ابنةِ أختِها، لا الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى.
- تُنكَحَ:
- تخطب ويعقد عليها
- تُنكَحُ:
- تخطب ويعقد عليها
٣٤٦ -إذا أُقيمَت الصَّلاةُ فلا تأتُوها تَسْعَون، ولكِنِ ائْتُوها وأنتم تمشُون وعليكم السَّكينةُ، فما أدركْتُم فصَلُّوا وما فاتكم فأتِمُّوا.
٣٤٧ -من أدرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقد أدرَكَها.
٣٤٨ -من أدرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقد أدرك الصَّلاةَ.
٣٤٩ -ذَكَرَ قِصَّةَ ذي اليَدَينِ، قال: فرَجَعَ فصَلَّى الركعتَينِ الباقيَتَينِ ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ كبَّر فسَجَد مِثْلَ سُجودِه أو أطوَلَ، ثُمَّ كبَّرَ فرَفَع رأسَه، ثُمَّ كبَّر فسَجَدَ مِثْلَ سُجودِه أو أطوَلَ، ثُمَّ رَفَع رأسَه.
٣٥٠ -صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحدى صلاتَيِ العَشِيِّ ، إمَّا الظُّهرَ وإمَّا العَصْرَ-وأكثَرُ ظَنِّي أنَّها العَصْرُ- ركعَتَينِ، ثُمَّ انصَرَفَ إلى جِذْعٍ في المَسجِدِ فاستَنَدَ إليه وهو مُغْضَبٌ، وخرج سَرْعانُ النَّاسِ يقولون: قَصُرَت الصَّلاةُ، وفي القَومِ أبو بكرٍ وعُمَرُ فهابا أن يُكَلِّماه، فقام ذو اليَدَينِ فقال: يا رَسولَ اللهِ أقصَرَتِ الصَّلاةُ أم نَسِيتَ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يقولُ ذو اليَدَينِ؟!قالوا: صَدَقَ يا رَسولَ اللهِ، فصلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَينِ ثُمَّ سلَّم ثُمَّ كَبَّر وسَجَد كسُجودِه، ثُمَّ رَفَع ثُمَّ كَبَّر فسَجَد ثُمَّ كبَّرَ ورَفَع، قال محمَّدُ: وأُخبِرْتُ عن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: وسَلَّم.
- صلاتَيِ العَشِيِّ:
- العشي: ما بعد الزوال إلى الليل، وإحدى صلاتيه: الظهر أو العصر
- جِذْعٍ:
- أصل النخلة، وقيل: ساقها
- سَرْعانُ النَّاسِ:
- هم أوائلهم الذين يسارعون إلى الأمر ويقبلون عليه بسرعة
٣٥١ -أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، هل يُصَلِّي الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ؟ فقال النَّبيُّ عليه السَّلامُ: أولكُلِّكم ثوبانِ؟
٣٥٢ -المؤمِنون تَكافَأُ دِماؤُهم.
٣٥٣ -عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، وعَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّهما قالا: لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ.
٣٥٤ -لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافِرٍ.
٣٥٥ -أمَّني جِبريلُ عندَ البَيتِ مرَّتَينِ، فصلَّى بي المغرِبَ حين أفطَرَ الصَّائِمُ.
٣٥٦ -لا تُشْهِدْني على جَورٍ [يعني حديث: سَأَلَتْ أُمِّي أبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لي مِن مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا له فَوَهَبَهَا لِي، فَقالَتْ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخَذَ بيَدِي وأَنَا غُلَامٌ، فأتَى بيَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهذا، قالَ: ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ؟، قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَأُرَاهُ، قالَ: لا تُشْهِدْنِي علَى جَوْرٍ وقالَ أبو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، لا أشْهَدُ علَى جَوْرٍ.]
٣٥٧ -أثَرُ عائِشةَ أنَّه لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا.
٣٥٨ -لا يحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رَجُلٍ كَفَر بعد إسلامِه، أو زنى بعد إحصانهِ، أو قَتَل نَفْسًا بغيرِ نَفسٍ.
٣٥٩ -رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ [وعنِ النائمِ حتى يَستَيقِظَ، وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، قال عفَّانُ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ، وقد قال حمَّادٌ: وعنِ المَعْتوهِ حتى يَعقِلَ، وقال رَوْحٌ: وعنِ المَجنونِ حتى يَعقِلَ.]
٣٦٠ -أنَّه كان يُصَلِّي قبل الظُّهرِ ركعَتَينِ.
