٢٢ -عن جُمْهانَ مَوْلى الأَسلَمِيِّينَ، عن أمِّ بَكْرةَ الأَسلَميَّةِ أنَّها اخْتَلَعَتْ مِن زَوْجِها عَبْدِ اللهِ بنِ أُسَيْدٍ، ثُمَّ أَتَيا عُثْمانَ بنَ عفَّانَ -رَضِيَ اللهُ عنه- في ذلك فقالَ: هي تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه جمهان وأم بكرة قال الشافعي]: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده .
الراوي : أم بكرة الأسلمية|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر :الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4303|التخريج :أخرجه مالك في ((الموطأ- رواية محمد بن الحسن الشيباني)) (563)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 123)، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (2026) واللفظ لهم.
٢٥ -حديث جَعْفَرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- وعَقْرِه فَرَسَه. [يعني حديث: حدَّثَني أبي الذي أَرضَعَني -وهو أحدُ بَني مُرَّةَ بنِ عوفٍ- وكان في تلك الغَزاةِ -غَزاةِ مُؤتةَ- قال: واللهِ لكأنِّي أنظُرُ إلى جعفرٍ حينَ اقتحَمَ عن فرسٍ له شقْراءَ فعقَرَها، ثمَّ قاتَلَ القومَ حتى قُتِل.]
خلاصة حكم المحدث : لا أعلمه مما يثبت عند الانفراد، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي
الراوي : [عباد بن عبدالله بن الزبير]|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر :الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7 / 243|التخريج :أخرجه أبو داود (2573)، والطبراني (2/106 رقم 1462)، والبيهقي (18190)
خلاصة حكم المحدث : أخبرت بهذا الحَديث عبد العزيز بن مُحمَّد، فقال: صدق، هكذا كان جعفر يحدثه، أفما حدثكه عن أبيه عن جده؟ قلت: لا. قال: ما أحسبه إلا عن جده. قال: جعفر أوثق وأعرف بحَديث أبيه من ابن إسحاق
الراوي : [والد جعفر بن محمد]|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر :الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3896|التخريج :أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/ 155) بلفظه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه مُحمَّد ن زياد الطحان] وكان كذابا خبيثا
الراوي : [ميمون بن مهران]|المحدث : يحيى بن معين|المصدر :الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 192|التخريج :أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/67)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/129) واللفظ لهما، والدارقطني (2/72) مطولاً
٤٠ -بمَعْنى حَديثِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ]، وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ، ["وإن لم تكنْ ابنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ"]، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
غريب المفردات :
ذَوْدٍ:
إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
تَبايَنَ:
التباين: الاختلاف
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
ابنةِ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيْسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
خَشْيةَ:
أي: من شدة خوفه وعظمته
خَليطَينِ:
شريكين
الرِّقَةِ:
الفضة، والدراهم المضروبة منها
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : البخاري|المصدر :الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3142|التخريج :أخرجه أبو داود (1568)، والترمذي (621)، وابن ماجة (1798) بنحوه.