٢٢١ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٢٧٩ نتيجة
٢٢٢ -عن قَتادةَ: أنَّ عَمْرَو بنَ العاصِ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يَتَيَمَّمُ لكلِّ صلاةٍ، وبه كانَ يُفْتي قَتادةُ.
٢٢٣ -"لا يكونُ الحَيْضُ أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةٍ".
- الحَيْضُ:
- هو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، يخرج من قعر الرحم
٢٢٤ -عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ أنَّ بِلالًا أذَّنَ لَيْلةً بسَوادٍ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن يَرجِعَ إلى مَقامِه فيُنادِيَ: إنَّ العَبْدَ نامَ، فرَجَعَ وهو يقولُ: ليت بِلالًا لم تَلِدْه أُمُّه، وبُلَّ مِن نَضْحِ دَمٍ جَبينُه .
- جَبينُه:
- هو جانب الجبهة، وهو فوق الصدغ ما بين العين والأذن، ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة
٢٢٥ -"أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ".
٢٢٦ -لا صَلاةَ لِمَن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لِمَن لم يَذكُرِ اسْمَ اللهِ عليه، ولا صَلاةَ لِمَن لم يُصَلِّ على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم.
٢٢٧ -جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَفطَرْتُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ مُتَعمِّدًا، فقالَ له رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "أَعتِقْ رَقَبةً ، أو صُمْ شَهْرَينِ مُتَتابِعَينِ، أو أَطعِمْ سِتِّينَ مِسْكينًا.
- رَقَبةً:
- الرقيق، ذكرا كان أو أنثى
٢٢٨ -أَصبَحَ رَجُلٌ مِن أصْحابِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَصابَتْه جَنابةٌ في يَوْمٍ بارِدٍ، فاغْتَسَلَ، فماتَ، فقالَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "كانَ يَكْفيه أن يَمسَحَ جُرْحَه، ويَتَيَمَّمَ".
٢٢٩ -عن المُطَّلِبِ بنِ أبي وَداعةَ السَّهْميِّ قالَ: طافَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بالبَيْتِ في يَوْمٍ قائِظٍ شَديدِ الحَرِّ، فاسْتَسْقى رَهْطًا مِن قُرَيْشٍ، فقالَ: "هل عنْدَ أحَدٍ مِنكم شَرابٌ فيُرسِلَ إليه؟"، فأَرسَلَ رَجُلٌ مِنهم إلى مَنزِلِه، فجاءَتْ جارِيةٌ معَها إناءٌ فيه نَبيذُ زَبيبٍ، فلمَّا رآها النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "أَلَا خَمَّرته ولو بعودٍ تَعرُضُه؟!"، فلمَّا أَدْناه مِنه وَجَدَ له رائِحةً شَديدةً، فقَطَّبَ ، ورَدَّ الإناءَ، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللهِ، إن يكنْ حَرامًا لم نَشرَبْه، فاسْتَعادَ الإناءَ، وصَنَعَ مِثلَ ذلك، فقالَ الرَّجُلُ مِثلَ ذلك، فدَعا بدَلْوٍ مِن ماءِ زَمْزَمَ، فصَبَّه على الإناءِ، وقالَ: "إذا اشْتَدَّ عليكم شَرابُكم فاصْنَعوا به هكذا".
- أَلَا خَمَّرته:
- خمرته: أي: غطيته
- فقَطَّبَ:
- أي: جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس من شيء كرهه
٢٣٠ -كانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صائِمًا في غَيْرِ رَمَضانَ، فأَصابَه غَمٌّ آذاه، فتَقَيَّأَ، فقاءَ، فدَعاني بوَضوءٍ، فتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفطَرَ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفَريضةٌ الوُضوءُ مِن القَيءِ؟ قالَ: "لو كانَ فَريضةً لوَجَدْتَه في القُرْآنِ"، قالَ: ثُمَّ صامَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الغَدَ ، فسَمِعْتُه يقولُ: "هذا مَكانَ إفْطاري أمْسِ".
- الغَدَ:
- اليوم الثاني
٢٣١ -"كلُّ شيءٍ سِوى الحَديدةِ خَطَأٌ ، ولكلِّ خَطَأٍ أرْشٌ".
- خَطَأٌ:
- الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
٢٣٢ -"في الخَيْلِ السَّائِمةِ؛ في كلِّ فَرَسٍ دينارٌ".
٢٣٣ -مِثلُ حَديثِ: [جَعَلَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولوَرثتِها مِن بَعْدِها].
- المُلاعَنةِ:
- لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور
٢٣٤ -أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رَدَّ ابْنتَه إلى أبي العاصِ بمَهْرٍ جَديدٍ ونِكاحٍ جَديدٍ.
٢٣٥ -عن عُثْمانَ بنِ عُمَيْرٍ: أنَّ عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ، عن جابِرٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ مُدبَّرًا، فأتَيْتُ أبا جَعْفَرٍ مُحمَّدَ بنَ علِيٍّ، فقُلْتُ له: إنَّ عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ ثنا، عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ مُدَبَّرًا، فقالَ: غَلِطَ عَطاءٌ، ثنا جابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ خِدْمةَ المُدَبَّرِ.
٢٣٦ -"لا تُنكِحوا النِّساءَ إلَّا الأكْفاءَ، ولا يُزَوِّجْهنَّ إلَّا الأوْلِياءُ، ولا مَهْرَ دونَ عَشَرةِ دَراهِمَ".
٢٣٧ -عن أبي جَعْفَرٍ قالَ: ذُكِرَ عنْدَه الَّذي كانَ عَطاءٌ وطاوُسٌ يَقولانِ عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ في الَّذي أَعتَقَه مَوْلاه في عَهْدِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، كانَ أَعتَقَه عن دُبُرٍ، فأمَرَ أن يَبيعَه ويَقْضِيَ دَيْنَه، فباعَه بثَمانِمِئةِ دِرْهَمٍ، قالَ أبو جَعْفَرٍ: شَهِدْتُ هذا الحَديثَ مِن جابِرٍ، فقالَ: إنَّما أَذِنَ في بَيْعِ خِدْمتِه.
٢٣٨ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إذا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنى، فإن عادَ قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرى، فإن عادَ ضَمَّنْتُه السِّجْنَ حتَّى يُحدِثَ خَيْرًا، إنِّي أَسْتَحيي اللهَ أن أدَعَه ليس له يَدٌ يَأكُلُ بها، ويَسْتَنْجي بها، ورِجْلٌ يَمْشي عليها.
٢٣٩ -عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كانَ يَسْتاكُ بالسِّواكِ الرَّطْبِ وهو صائِمٌ.
٢٤٠ -[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً.
