٢٢١ -عن عُثْمانَ بنِ عُمَيْرٍ: أنَّ عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ، عن جابِرٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ مُدبَّرًا، فأتَيْتُ أبا جَعْفَرٍ مُحمَّدَ بنَ علِيٍّ، فقُلْتُ له: إنَّ عَطاءَ بنَ أبي رَباحٍ ثنا، عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ مُدَبَّرًا، فقالَ: غَلِطَ عَطاءٌ، ثنا جابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- باعَ خِدْمةَ المُدَبَّرِ.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٥٢٣ نتيجة
٢٢٢ -عن ابنِ أبي لَيْلى قالَ: كُنْتُ عنْدَ عُمَرَ، فأتاه راكِبٌ، فزَعَمَ أنَّه رأى الهِلالَ، فأمَرَ النَّاسَ أن يُفطِروا.
٢٢٣ -"المُدَبَّرُ لا يُباعُ، ولا يوهَبُ، وهو حُرٌّ مِن الثُّلُثِ".
٢٢٤ -[أنَّه أمَرَ بزَكاةِ الفِطْرِ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو مُدَّينِ مِن قَمْحٍ على كلِّ حاضِرٍ وبادٍ، صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ]، وقالَ فيه: "نِصْفَ صاعٍ مِن بُرٍّ".
- مُدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٢٢٥ -عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قالَ: خَطَبَنا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "مَن كانَ عنْدَه فلْيَتَصدَّقْ بنِصْفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو صاعٍ مِن شَعيرٍ، أو صاعٍ مِن تَمْرٍ، أو صاعٍ مِن دَقيقٍ، أو صاعٍ مِن زَبيبٍ، أو صاعٍ مِن سُلْتٍ".
٢٢٦ -قالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "يا سَلْمانُ، كلُّ طَعامٍ وشَرابٍ وَقَعَتْ فيه دابَّةٌ ليس لها دَمٌ، فماتَتْ فيه، فهو حَلالٌ أكْلُه، وشُرْبُه، ووُضوءُه"، لَفْظُهما سَواءٌ.
٢٢٧ -عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ لأُمِّ وَلَدٍ له حُبْلى أو مُرضِعٍ: أنتِ مِن الَّذين لا يُطيقونَ الصِّيامَ، عليكِ الجَزاءُ، وليس عليكِ القَضاءُ.
٢٢٨ -أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صلَّى بالناسِ وهو جُنُبٌ، فأَعادَ وأَعادوا.
٢٢٩ -عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها-، قالَتْ: جَرَتِ السُّنَّةُ مِن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: في الغُسْلِ مِن الجَنابةِ صاعٌ، والوُضوءِ رِطْلانِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ.
٢٣٠ -"الوِتْرُ حَقٌّ واجِبٌ، فمَن شاءَ أن يُوتِرَ بثَلاثٍ فلْيُوتِرْ، ومَن شاءَ أن يُوتِرَ بواحِدةٍ فليُوتِرْ بواحِدةٍ".
- الوِتْرُ حَقٌّ:
- الحق: اللازم الواجب الذي لابد من فعله
٢٣١ -وَقْتُ النُّفَساءِ أرْبَعونَ يَوْمًا"، زادَ الأَشَجُّ: "إلَّا أن تَرى الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك".
٢٣٢ -"لا بَأسَ بمَسْكِ المَيْتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ".
٢٣٣ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
٢٣٤ -عن عَبْدِ اللهِ قالَ: لا يَنظُرُ اللهُ -عزَّ وجلَّ- إلى رَجُلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ وابنتِها.
٢٣٥ -أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- اغْتَسَلَ مِن الجَنابةِ، فرَأى على عاتِقِه لُمْعةً بِهذا، وقالَ: فقالَ بشَعَرِه وهو رَطْبٌ.
٢٣٦ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: قُلْتُ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: إنَّ لامْرَأتي حُلِيًّا عِشْرينَ مِثْقالًا، قالَ: "فأَدِّ زَكاتَه نِصْفَ مِثْقالٍ".لَفْظُهما سَواءٌ.
٢٣٧ -عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
- أتَتْ:
- الإتيان هو المجيء
٢٣٨ -عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ابنةُ لَبونٍ:
- هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- تَبايَنَ:
- التباين: الاختلاف
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- هَرِمةٌ:
- أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
- تَيْسُ:
- فحل الغنم المعد لضرابها
- خَشْيةَ:
- أي: من شدة خوفه وعظمته
- خَليطَينِ:
- شريكين
- الرِّقَةِ:
- الفضة، والدراهم المضروبة منها
٢٣٩ -عن عامِرٍ: أنَّ أعْرابيًا شَرِبَ مِن إداوةِ عُمَرَ نَبيذًا، فسَكِرَ، فضَرَبَه عُمَرُ الحَدَّ.
- إداوةِ:
- إناء صغير من جلد يتخذ للماء
٢٤٠ -"الأُذُنانِ مِن الرَّأسِ".
