بحث

البحث في الأحاديث النبوية

٥٢٣ نتيجة

٥٢٣ نتيجة

حجم الخط

٦١ -عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها.

خلاصة حكم المحدث : [فيه جمهان وأم بكرة قال الشافعي]: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده .
الراوي : رجل من أسلم - يقال له: ابن أسيد|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4304
الحديث كاملاً

٦٢ -عن جَعْفَرِ بنِ مُحمَّدٍ عن أبيه: أنَّ حَسَنًا، وحُسَيْنًا، وعَبْدَ اللهِ بنَ جَعْفَرٍ، وابنَ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهم- سَألوا علِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- نَصيبَهم مِن الخُمُسِ، فقالَ: هو لكم حَقٌّ، ولكنِّي مُحارِبٌ مُعاوِيةَ، فإن شِئْتُم تَرَكْتُم حَقَّكم مِنه.

خلاصة حكم المحدث : أخبرت بهذا الحَديث عبد العزيز بن مُحمَّد، فقال: صدق، هكذا كان جعفر يحدثه، أفما حدثكه عن أبيه عن جده؟ قلت: لا. قال: ما أحسبه إلا عن جده. قال: جعفر أوثق وأعرف بحَديث أبيه من ابن إسحاق
الراوي : [والد جعفر بن محمد]|المحدث : الإمام الشافعي|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3896|التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/ 155) بلفظه.
الحديث كاملاً

٦٣ -عن أبي أُمامةَ: أنَّه وَصَفَ وُضوءَ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: كانَ إذا تَوَضَّأَ مَسَحَ مَأقَيهِ بالماءِ، وقالَ أبو أُمامةَ: الأُذُنانِ مِن الرَّأسِ.

خلاصة حكم المحدث : الأُذُنانِ مِن الرَّأسِ، إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قالَ غير هذا فقد بدل. أو كلمة قالها سليمان: أي أخطأ
الراوي : أبو أمامة الباهلي|المحدث : سليمان بن حرب|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 223|التخريج : أخرجه البيهقي (315) واللفظ له، وأبو داود (134)، وأحمد (22223) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٦٤ -إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ فإنَّه لا يَنجُسُ

خلاصة حكم المحدث : جيد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 905|التخريج : أخرجه أبو داود (65) واللفظ له، والترمذي (67)، والنسائي (328) وزادا فيه: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع»
الحديث كاملاً

٦٥ -خَطَبَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَوْمَ الفَتْحِ -أو فَتْحِ مَكَّةَ- على دَرَجةِ البَيْتِ أو الكَعْبةِ .

غريب المفردات :
يَوْمَ الفَتْحِ:
أي: فتح مكة شرفها الله تعالى، وهو سنة ثمان من الهجرة
الكَعْبةِ:
سميت بذلك؛ لارتفاعها وتربعها، وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة، وقيل: سميت كعبة؛ لاستدارتها وعلوها، ومنه: كعب الرجل، وكعب ثدي المرأة إذا علا واستدار
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن زيد ليس بشيء، والحَديث حَديث خالد؛ إنما هو عَبْد اللهِ بن عَمْرو بن العاص - رَضِيَ اللهُ عنهما
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4874|التخريج : أخرجه البيهقي (16118) واللفظ له، وأبو داود (4549)، وابن ماجه (2628) مطولا
الحديث كاملاً

٦٦ -الخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له.

خلاصة حكم المحدث : ليس فيه حَديث قوي
الراوي : المقدام|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3697|التخريج : أخرجه أبو داود (2899)، ‏وابن ماجه (2634)، وأحمد ‏‏(17175) باختلاف يسير ‏مع زيادة فيه
الحديث كاملاً

٦٧ -"إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخِرًا، وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حينَ تَزولُ الشَّمْسُ، وإنَّ آخِرَ وَقْتِها حينَ يَدخُلُ وَقْتُ العَصْرِ، وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ حينَ يَدخُلُ وَقْتُها، وإنَّ آخِرَ وَقْتِها حينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ المَغرِبِ حينَ تَغرُبُ الشَّمْسُ، وإنَّ آخِرَ وَقْتِها حينَ يَغيبُ الأُفُقُ، وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ العِشاءِ حينَ يَغيبُ الأُفُقُ، وإنَّ آخِرَ وَقْتِها حينَ يَنْتِصفُ اللَّيْلُ، وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حينَ يَطلُعُ الفَجْرُ، وإنَّ آخِرَ وَقْتِها حينَ تَطلُعُ الشَّمْسُ".

خلاصة حكم المحدث : حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قالَ: قالَ رَسول اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -: "إن للصلاة أولا وآخرا". رواه النَّاس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلا
الراوي : أبو هريرة|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1072|التخريج : أخرجه الترمذي (151), وأحمد (7172)، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (423) جميعهم بلفظه.
الحديث كاملاً

٦٨ -"قَضى بشاهِدٍ ويَمينٍ".

خلاصة حكم المحدث : ليس هو بمحفوظ
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5533|التخريج : أخرجه أحمد (2224) ‏واللفظ له، ومسلم ‏‏(1712)، وأبو داود ‏‏(3608) مع التقديم ‏واتأخير
الحديث كاملاً

٦٩ -عن ابنِ عُمَرَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فوَجَدَ مِنه ريحًا، فقالَ: "ما هذه الرِّيحُ؟"، قالَ: نَبيذٌ، قالَ: "فأَرسِلْ إليَّ مِنه"، فوَجَدَه شَديدًا حتَّى كادَ الرَّسولُ أن يُجاوِزَ البَطْحاءَ ، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللهِ، حَلالٌ أم حَرامٌ؟ قالَ: "رُدُّوه"، فوَضَعَ رَأسَه فيه، فوَجَدَه شَديدًا، فدَعا بماءٍ، فصَبَّه عليه، ثُمَّ شَرِبَ، ثُمَّ قالَ: "إذا اغْتَلَمَتْ أَسْقيتُكم فاكْسِروها بالماءِ".

غريب المفردات :
البَطْحاءَ:
هو المحصب نفسه، وهو ما انبطح من الوادي واتسع، وهو موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب
خلاصة حكم المحدث : هم يضعفونه
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5133|التخريج : أخرجه البيهقي (17445) باختلاف يسير، والنسائي (5694)، والدارقطني (4694) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٧٠ -عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كانَ إذا فَجِئَتْه الجِنازةُ وهو على غَيْرِ وُضوءٍ تَيَمَّمَ.

خلاصة حكم المحدث : [منكر]
الراوي : عطاء|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 823|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (11467)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (549) بلفظ مقارب
الحديث كاملاً

٧١ -سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ قالَ: كَبَّرَتِ المَلائِكةُ على آدَمَ -عليه السَّلامُ- أرْبَعًا.

خلاصة حكم المحدث : [فيه مُحمَّد ن زياد الطحان] وكان كذابا خبيثا
الراوي : [ميمون بن مهران]|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 192|التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/67)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/129) واللفظ لهما، والدارقطني (2/72) مطولاً
الحديث كاملاً

٧٢ -عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه-: قالَ: إذا زادَتِ الإبِلُ على عِشْرينَ ومِئةٍ، تُسْتأنَفُ الفَريضةُ.

خلاصة حكم المحدث : كانَ يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري
الراوي : [عاصم بن ضمرة]|المحدث : يحيى بن معين|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3156|التخريج : أخرجه البيهقي (7344)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 179) .
الحديث كاملاً

٧٣ -"إذا نَعِسَ أحَدُكم يَوْمَ الجُمُعةِ".

خلاصة حكم المحدث : [منكر]
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : علي بن المديني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 516|التخريج : أخرجه أبو داود (1119)، والترمذي (526) واللفظ له
الحديث كاملاً

٧٤ -إذا مسَّ أحدُكم فَرْجَه [فليتوضَّأْ]

خلاصة حكم المحدث : [منكر]
الراوي : زيد بن خالد|المحدث : علي بن المديني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 516|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((علله)) (15/352)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (2/261)
الحديث كاملاً

٧٥ -عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ البَيْلمانيِّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أقادَ مُسلِمًا بمُعاهَدٍ، وقالَ: "أنا أَحَقُّ مَن وَفى بذِمَّتِه".

خلاصة حكم المحدث : يدور على ابن أبي يحيى، ليس له وجه، حجاج إنما أخذه عنه
الراوي : عبد الرحمن بن البيلماني|المحدث : علي بن المديني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 6 / 515|التخريج : أخرجه البيهقي (16020)
الحديث كاملاً

٧٦ -عن الحَسَنِ: قالَ: خَطَبَ ابنُ عَبَّاسٍ في آخِرِ رَمَضانَ على مِنبَرِ البَصْرةِ، فقالَ: أَخرِجوا صَدَقةَ صَوْمِكم، فكأنَّ النَّاسَ لم يَعلَموا، قالَ: مَن هاهنا مِن أهْلِ المَدينةِ؟ قوموا إلى إخْوانِكم فعَلِّموهم؛ فإنَّهم لا يَعلَمونَ، فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- هذه الصَّدَقةَ صاعًا مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو نِصْفَ صاعِ قَمْحٍ على كلِّ حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، فلمَّا قَدِمَ علِيٌّ -رَضِيَ اللهُ عنه- ورأى رُخْصَ السِّعْرِ قالَ: قد أَوسَعَ اللهُ عليكم، فلو جَعَلْتُموه صاعًا مِن كلِّ شيءٍ.

خلاصة حكم المحدث : حديث بصري، وإسناده مرسل
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : علي بن المديني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3418|التخريج : أخرجه أبو داود (1622) ‏واللفظ له، والنسائي ‏‏(1580)، وأحمد (3291) ‏بنحوه
الحديث كاملاً

٧٧ -[عن ابنِ عُمَرَ]: رَأيْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَرفَعُ يَدَيه حتَّى يُحاذِيَ مَنكِبَيه، وإذا أرادَ أن يَركَعَ وبَعْدَما يَرفَعُ مِن الرُّكوعِ، ولا يَرفَعُ بَيْنَ السَّجْدتَينِ.

خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في إسناده شيء
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : علي بن المديني|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1635|التخريج : أخرجه البخاري (735)، ومسلم (390)، وأبو داود (722) بنحوه.
الحديث كاملاً

٧٨ -رَأيْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيه، [ثُمَّ لا يَعودُ].

خلاصة حكم المحدث : حديث واه، قد كانَ يزيد بن أبي زياد يحدث به برهة من الدهر لا يذكر فيه: ثُمَّ لا يعود، فلما لقن أخذه فكان يذكره فيه
الراوي : البراء بن عازب|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1713|التخريج : أخرجه أبو داود (749)، وأحمد (18682)، وأبو يعلى الموصلي (1689) دون لفظه الأخير.
الحديث كاملاً

٧٩ -[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".

غريب المفردات :
الرَّحيمِ:
الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة و
أو كانَ بَعْلًا:
البعل: ما شرب بعروقه من الأرض، من غير سقي من السماء ولا غيرها
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
أَوْسُقٍ:
الوسق ستون صاعا
ابْنةُ لَبونٍ:
هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، واللبون: ذات اللبن
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
حِقَّةٌ:
الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
تَبيعٌ:
ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه يتبع أمه
جَذَعةٌ:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
هَرِمةٌ:
أي: كبيرة السن التي سقطت أسنانها
تَيسُ:
فحل الغنم المعد لضرابها
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الوَرِقِ:
الفضة
أواقٍ:
هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
الرِّبا:
الزيادة والارتفاع
مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا:
اعتبط: فرح، أو قتله ظلما لا عن قصاص
أُوعِبَ:
الإيعاب: الاستئصال
وفي البَيْضَتَينِ:
أي: الخصيتين
الصُّلْبِ:
الظهر
المَأمومةِ:
شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق
الجائِفةِ:
هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف
المُوضِحةِ:
جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه
خلاصة حكم المحدث : أرجو أن يكون صحيحا
الراوي : عمرو بن حزم|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149|التخريج : أخرجه البيهقي (7336) واللفظ له، والنسائي (4854)، والدارمي (1661) مختصرا
الحديث كاملاً

٨٠ -عن علِيٍّ قالَ: لا صَداقَ أَقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ.

خلاصة حكم المحدث : [فيه داود الأودي قال]: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي، عن علي قال: لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم. فصار حَديثا
الراوي : الشعبي|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4215|التخريج : أخرجه الدارقطني (14) بلفظه، والبيهقي (14503) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي :نكاح - الصداق
الحديث كاملاً