١ -إذا أذَّنَ ابنُ أمِّ مَكتومٍ فكُلُوا واشْرَبوا، وإذا أذَّن بِلالٌ فلا تأكُلوا ولا تَشْرَبوا، فإنْ كانت المرأةُ مِنَّا ليَبْقَى عليها شَيءٌ مِن سُحُورهِا، فتقولُ لبِلالٍ: أمْهِلْ حتَّى أفرُغَ مِن سُحوري
خلاصة حكم المحدث : كأن هذا مقلوب
الصفحة أو الرقم : 2 / 880|التخريج : أخرجه أحمد (27440)، وابن خزيمة (404)، وابن حبان (3474) واللفظ لهم.
