٥ -حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ أذَّنَ ليلةً بالعِشاءِ [ثم قال في إِثْرِ ذلك ألا صلُّوا في الرِّحالِ وأَخْبَرَنا أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يقولُ ألا صلُّوا في الرِّحَالِ في الليلةِ الباردةِ أو الُمطَيِّرةِ في السفرِ]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ عَبد الصمد، عَن جَدِّه عن نافع.
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/564|التخريج :أخرجه البخاري (632) بلفظ مقارب، ومسلم (697)، وأبو داود (1063)
٧ -سَمِعتُ مُؤذِّنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في لَيْلةٍ بارِدةٍ وأنا في لِحافي، فتَمَنَّيتُ أنْ يقولَ: صَلُّوا في رِحالِكم، فلمَّا بَلَغَ حَيَّ على الفلاحِ ، قال: صَلُّوا في رِحالِكم. ثم سَأَلتُه عنها، فإذا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمَرَه بذلك.
غريب المفردات :
حَيَّ على الفلاحِ:
معناه: هلم
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مبهم لم يسم وقد جاء من وجه آخر.
الراوي : نعيم بن عبدالله النحام|المحدث : ابن كثير|المصدر :الأحكام الكبير
الصفحة أو الرقم : 1/81|التخريج :أخرجه أحمد (17933) واللفظ له، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (759)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (3/152) باختلاف يسير.
٩ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال يومَ حنينٍ في يومٍ مطيرٍ الصلاةُ في الرِّحَالِ وفي روايةٍ فأَمَرَ مُنَادِيَهُ فنَادَى أنَّ الصلاةَ في الرِّحَالِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعنه وله شاهد
الراوي : سمرة بن جندب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2/341|التخريج :أخرجه أحمد (20092) (20092 ) بلفظه مفرقا، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (6266) باختلاف يسير، والطبراني ((7/ 246)) (6999) بنحوه
١٠ -نُودِيَ بالصُّبحِ في يومٍ باردٍ وأنا في وطَرِ امْرأتِي فقُلتُ ليتَ المُنادِي قال مَن قعدَ فلا حَرَجَ عليه فنادَى مُنادِي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في آخرِ أذانِه ومَن قَعدَ فلا حَرَجَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات لولا أن إسماعيل بن عياش قد ضعف في روايته عن الحجازيين لكن به طريق آخر فالحديث به قوي
الراوي : نعيم بن عبدالله النحام|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2/342|التخريج :أخرجه أحمد (17933)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (759)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (3/152) باختلاف يسير.