بحث

التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح

٢٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباحإلغاء التصنيف ×

٢٧ نتيجة

حجم الخط

٢١ -نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الجَرِّ، والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، وقال: انتَبِذوا في الأسقيةِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 792|التخريج : أخرجه مسلم (1997)، وأحمد (5030) واللفظ لهما، والنسائي (5634) بلفظه دون قوله: وانتبذوا في الأسقية.
الحديث كاملاً

٢٢ -لمَّا نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ النَّبيذِ في الأوعيةِ، قالوا: ليس كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فأرخَصَ لهُم في الجَرِّ غَيرِ المُزَفَّتِ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبد الله بن عمرو|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 791|التخريج : أخرجه البخاري (5593)، ومسلم (2000)، وأحمد (6497) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٣ -كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستسقى فقال رجلٌ ألا أَسقيكَ نبيذًا قال بلى قال فخرجَ الرجلُ يسعَى قال فجاءَ بإناءٍ فيهِ نبيذٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ألا خَمَّرْتَه ولو أن تَعْرِضَ عليهِ عودًا قال ثم شربَ

غريب المفردات :
نبيذٌ:
شراب من تمر أو زبيب منبوذ في ماء، والمراد به: الحلال المباح الذي لا يسكر
ألا خَمَّرْتَه:
خمرته: أي: غطيته
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1/81|التخريج : أخرجه مسلم (2011) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٢٤ -عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : لمَّا نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأوعيةِ قالت الأنصارُ : إنَّه لا بدَّ لنا، قال فلا إذًا

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 3/221|التخريج : أخرجه أبو داود (3699)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6538) واللفظ لهما، والبخاري (5592) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٢٥ -عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قدِم من سفرٍ فقدَّم إليه أهلُه لحمًا فقال : انظُروا أن يكونَ هذا من لحومِ الأضاحي، فقالوا هو منها فقال أبو سعيدٍ : ألم يكُنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عنها ؟ فقالوا إنَّه قد كان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدك فيها أمرٌ، فخرج أبو سعيدٍ فسأل عن ذلك فأُخبِر أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : نَهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعد ثلاثٍ فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخِروا ونهيتُكم عن الانتباذِ فانتبِذوا وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ ونَهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها ولا تقولوا هَجْرًا ، يعني لا تقولوا سُوءًا

غريب المفردات :
الانتباذِ:
هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا
هَجْرًا:
الهجر: الفحش من القول والرديء
خلاصة حكم المحدث : منقطع يتصل من غير حديث ربيعة ويستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان وهو حديث صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 3/214|التخريج : أخرجه البخاري (3997)، والنسائي (4427)، وأحمد (11606) مختصراً، ومالك في ((الموطأ)) (2/485) واللفظ له
الحديث كاملاً

٢٦ -نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الدُّبَّاءِ, و الحنتمِ , والمُزفَّتِ, و النقيرِ , وأن يُخْلَطَ البلحُ و الزهوُ

غريب المفردات :
الحنتمِ:
هي: الجرة
النقيرِ:
أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيها التمر
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 5/155|التخريج : أخرجه البخاري (7266) دون قوله: "وأن يُخْلَطَ البلحُ والزهوُ"، ومسلم (17) واللفظ له
الحديث كاملاً

٢٧ -نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخلَطَ الزَّبيبُ والتَّمرُ, والبُسرُ والتَّمرُ, وعن الجُرِّ أن يُنبَذَ فيه

غريب المفردات :
الجُرِّ:
يقال: الجرار جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 5/160|التخريج : أخرجه مسلم (1987، 1996) مفرقا، والترمذي (1877)، وأحمد (11065) جميعا بلفظ مقارب، والنسائي (5569) دون ذكر الجر .
الحديث كاملاً