١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَسقى وهو يَطوفُ بالبَيتِ فأُتي بنَبيذٍ مِن نَبيذِ السِّقايةِ، فقَرَّبَه إلى فيه فقَطَّب، فدَعا بماءٍ فصَبَّه عليه، فقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، أحرامٌ هو؟ فقال: لا.
خلاصة حكم المحدث : قال [بعض أئمة أهل الحديث] هذا حديث لا أصل له ولا فرع
٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لوَفدِ عَبدِ القَيسِ: لا تَشرَبوا في نَقيرٍ، ولا مُقيَّرٍ، ولا دُبَّاءٍ، ولا حَنتَمٍ، ولا مَزادةٍ ، ولكنِ اشْرَبوا في سِقاءِ أحَدِكم غيرَ مُسكِرٍ، فإنْ خَشِيَ شِدَّتَه، فلْيَصُبَّ عليه الماءَ.
الصفحة أو الرقم : 4674|التخريج :أخرجه مسلم (1993) مختصراً دون قوله: "ولكن اشربوا ...". "والنهي عن الشرب في الحنتم والدباء والمزفت والنقير" أخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5587) باختلاف يسير