١ -عن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال : يحلفُ البائعُ فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك ولم يذكرْ عليه يمينًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 8/368
بحث
٣ نتيجة
١ -عن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال : يحلفُ البائعُ فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك ولم يذكرْ عليه يمينًا
٢ -أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتَبَايِعَيْنِ سلعةً يقولُ أحدُهُمَا: أخذتُهَا بكذا وكذا وقال الآخرُ: بعتُهَا بكذا وكذا بأن يُستَحَلَفَ البائعُ ثم يختارُ المبتاعَ فإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ
٣ -إذا اختَلَف البيِّعانِ فالقولُ قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخِيارِ.