١ -أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتَبَايِعَيْنِ سلعةً يقولُ أحدُهُمَا: أخذتُهَا بكذا وكذا وقال الآخرُ: بعتُهَا بكذا وكذا بأن يُستَحَلَفَ البائعُ ثم يختارُ المبتاعَ فإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ
- المبتاعَ:
- أي: المشتري
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك ابن عبيدة المذكور مجهول
الصفحة أو الرقم : 8/369|التخريج : أخرجه النسائي (4649)، وأحمد (4442) باختلاف يسير
