١ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ إلى أبي موسَى الأشعريِّ أنِ اجعَلِ الجدَّ أبًا فإنَّ أبا بَكرٍ جعلَ الجدَّ أبًا
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم
٦ نتيجة
٢ -قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذٍ : بم تحكُمُ ؟ قال : بكتابِ اللهِ، قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : أجتَهِدُ رأيي ولا آلُو. قال : الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ
- أجتَهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال لزيدٍ عن قولِه في العُمَريَّتينِ: "أتقولُه برأيِك أو تجِدُه في كتابِ اللهِ؟"، قال: "برأيي، لا أفَضِّلُ أمًّا على أبٍ".
٤ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى شُريحٍ القاضي يأمرُهُ بالحكمِ بالكتابِ ثُمَّ بالسُّنَّةِ ثُمَّ بما اتَّفقَ عليه النَّاسُ ثُّم بالاجتهادِ
٥ -أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ
٦ -أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ
- الوَرِقَ:
- الفضة
