بحث

التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم

٦ نتيجة
التصنيف الموضوعي :أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكمإلغاء التصنيف ×

٦ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ إلى أبي موسَى الأشعريِّ أنِ اجعَلِ الجدَّ أبًا فإنَّ أبا بَكرٍ جعلَ الجدَّ أبًا

خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 9/287|التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (44) واللفظ له.
الحديث كاملاً

٢ -قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذٍ : بم تحكُمُ ؟ قال : بكتابِ اللهِ، قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : أجتَهِدُ رأيي ولا آلُو. قال : الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ

غريب المفردات :
أجتَهِدُ رأيي:
الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحدث : ابن العربي|المصدر : أحكام القرآن لابن العربي
الصفحة أو الرقم : 1/574
الحديث كاملاً

٣ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال لزيدٍ عن قولِه في العُمَريَّتينِ: "أتقولُه برأيِك أو تجِدُه في كتابِ اللهِ؟"، قال: "برأيي، لا أفَضِّلُ أمًّا على أبٍ".

خلاصة حكم المحدث : صحيح.
المحدث : ابن مفلح|المصدر : أصول الفقه لابن مفلح
الصفحة أو الرقم : 3/1320|التخريج : -
الحديث كاملاً

٤ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى شُريحٍ القاضي يأمرُهُ بالحكمِ بالكتابِ ثُمَّ بالسُّنَّةِ ثُمَّ بما اتَّفقَ عليه النَّاسُ ثُّم بالاجتهادِ

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/396
الحديث كاملاً

٥ -أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ

خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه
الراوي : عبدالله بن سلمة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 8/90|التخريج : أخرجه البيهقي (17347)، والدارقطني (3387) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28857) بنحوه.
الحديث كاملاً

٦ -أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ

غريب المفردات :
الوَرِقَ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف
الراوي : محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 7/305|التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/258) واللفظ له، والبيهقي (16587)
الحديث كاملاً