١ -القُضاةُ ثلاثةٌ: واحِدٌ في الجنَّةِ، واثنانِ في النَّارِ [فأمَّا الَّذي في الجنَّة فرجلٌ عرف الحقَّ فقضَى به ورجلٌ عرف الحقَّ فجار في الحُكمِ فهو في النَّارِ ورجلٌ قضَى للنَّاسِ على جهلٍ فهو في النَّارِ]
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
٥ نتيجة
٢ -كَتَب عُمَرُ إلى أبي موسى: "ما لم يَبلُغْك في الكتابِ والسُّنَّةِ اعرِفِ الأمثالَ والأشباهَ، ثم َّقِسِ الأمورَ عندَ ذلك، فاعمِدْ إلى أحبِّها إلى اللهِ وأشبَهِها بالحَقِّ"
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أراد أن يبعَثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَض لكَ القضاءُ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لم تجِدْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تجِدْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كتابِ اللهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلُو، فضرَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه وقال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رسولَ اللهِ
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٤ -أنَّ عليًّا قال له : يا رسولَ اللَّهِ أنفَذُ لأمرِكَ كالسِّكَّةِ المُحماةِ أمِ الشَّاهدُ يرى ما لا يرى الغائبُ ؟ فقال له : بلِ الشَّاهدُ يرى ما لا يراهُ الغائبُ
٥ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ الأمرُ ينزِلُ بنا لم ينزِلْ فيهِ قرآنٌ ولم يمضِ فيهِ منكَ سُنَّةٌ، قالَ : اجمعوا لهُ العالِمينَ أو قالَ العابِدينَ منَ المؤمنينَ فاجعلوهُ شورى بينَكم ولا تقضوا فيهِ برأيٍ واحدٍ
- ولم يمضِ:
- أي: لم ينفذ، من الإمضاء، وهو الإنفاذ
