٦١ -ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
١٧٦ نتيجة
٦٢ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ألحقَ ابنَ وَليدةِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ بنِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ، وكان قد أحبَلَها عُتْبةُ بنُ أبي وقَّاصٍ، فاختَصَم فيه سَعْدٌ وعبدُ بنُ زَمْعةَ، فقال سَعدٌ: ابنُ أخي، عَهِدَ إليَّ أنَّ ابنَ وليدةِ زَمْعةَ هذا ابني. فقال عبدٌ: أخي وابنُ وليدةِ أبي؛ وُلِد على فِراشِ أبي. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هو لك يا عَبدُ بنَ زَمعةَ، الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ؛ احتَجِبي منه يا سَوْدةُ
- الوَلَدُ للفِراشِ:
- أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
- وللعاهِرِ الحَجَرُ:
- العاهر: الزاني
٦٣ -لا صلاةَ لفَذٍّ خَلفَ الصَّفِّ
٦٤ -لا صلاةَ لفَذٍّ خَلفَ الصَّفِّ
٦٥ -كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهِليَّةِ فهو على ما قُسِم، وكُلُّ قَسْمٍ أدركه الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ
٦٦ -جيءَ بسارِقٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، فقالَ: اقْطَعوه، قالَ: فقُطِعَ، ثُمَّ جيءَ به الثَّانِيةَ، فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: اقْطَعوه، قالَ: فقُطِعَ، ثُمَّ جيءَ به الثَّالِثةَ فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: اقْطَعوه، ثُمَّ أُتِيَ به الرَّابِعةَ، فقالَ: اقْتُلوه، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: اقْطَعوه، فأُتِيَ به الخامِسةَ، فقالَ: اقْتُلوه، قالَ جابِرٌ: فانْطَلَقْنا به فقَتَلْناه، ثُمَّ اجْتَرَرْناه فأَلْقَيْناه في بِئْرٍ، ورَمَيْنا عليه الحِجارةَ.
٦٧ -من حَلَف فقال: إن شاء اللهُ، لم يحنَثْ .
- لم يحنَثْ:
- أي: في حلفه
٦٨ -من حَلَف على يمينٍ فرأى غَيرَها خيرًا منها، فلْيُكَفِّرْ عن يمينِه، وليأتِ الذي هو خيرٌ.
٦٩ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَبَس رَجُلًا في تُهمةٍ ساعةً مِن نهارٍ ثُمَّ خلَّى عنه.
٧٠ -أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رجُلٍ تزَوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها ولم يُسَمِّها حتى مات، فرَدَّهم ثُمَّ قال: فإنِّي أقوُل فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِنَ اللهِ، وإن كان خطَأً فمِنِّي: لها صَداقُ امرأةٍ من نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ فقال: أشهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ-امرأةٍ مِن بني رُؤاسٍ؛ حَيٍّ مِن بني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٧١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَلَ البَيِّنةَ على المُدَّعِي واليَمينَ على المُدَعَّى عليه.
٧٢ -اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها.
٧٣ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال للمُتلاعِنِ: لا سَبيلَ لك عليها.
٧٤ -أنَّ ضَرَّتَينِ ضَرَبَت إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَتَها على عَصَبةِ القاتِلةِ، وما في بَطْنِها غُرَّةٌ.
٧٥ -أنَّهُ ذَكَرَ رجُلَيْنِ ادَّعيا دابَّةً ولم يَكُن لَهُ بيِّنةٌ، فأمرَهُم النَّبيُّ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - أن يستَهِما علَى اليَمينِ.
٧٦ -قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً من نخلٍ فماتت فقالَ ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولهُ إخوَةٌ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ هيَ لها حياتَها وموتَها قالَ قد كنتُ تصدَّقتُ بها عليها قالَ ذلكَ أبعدُ لك
٧٧ -أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ بِهذا الخَبَرِ، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه شَهْرًا -أو قالَ: مَرَّاتٍ- قالَ: فإنِّي أَقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةُ ، فإن يك صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكنْ خَطَأً فمِنِّي ومِن الشَّيْطانِ، واللهُ ورَسولُه بَريئانِ، فقامَ ناسٌ مِن أَشجَعَ، فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مَسْعودٍ، نحن نَشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضاها فينا في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ، وإنَّ زَوْجَها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأَشجَعيَّ كما قَضيْتَ، قالَ: ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ فَرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٧٨ -أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٧٩ -حَديثٌ رواه رَبيعةُ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بشاهِدٍ ويَمينٍ؟
٨٠ -أنَّهُ قضى فيمَن زنى ولم يُحصنْ بأن يُنفى عامًا مع إقامةِ الحدِّ عليْهِ
