١٠٣ -اختَصَمَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلانِ في حَريمِ نَخْلَةٍ في حَديثِ أحدِهما، فأَمَرَ بها فذُرِعَتْ، فوُجِدَتْ سَبعَةَ أذْرُعٍ، وفي حَديثِ الآخَرِ: فوُجِدَتْ خَمسَةَ أذْرُعٍ، فقَضى بذلك، قال عبدُ العزيزِ: فأَمَرَ بجَريدةٍ من جَريدِها فذُرِعَتْ.
١٠٧ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَريمِ النَّخْلَةِ طولَها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران- وهو ابن أبي أنس القرشي العامري- فلم يرويا له في الصحيح وهو ثقة [وله] شواهد يؤكد بعضها بعضا ويتقوى الحديث بها
١٠٩ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الْأُنْثَيينِ الدِّيَةُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الله: هو ابن أبي حماد الطرسوسي القطان روى عنه جمع وقال أبو داود: كان أحمد يكرمه. وباقي رجاله ثقات وابن إسحاق صرح بالتحديث
١١٢ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في النَّخلَةِ والنَّخلَتيْنِ والثَّلاثَةِ للرَّجُلِ في النَّخلِ، فيَختَلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكُلِّ نَخلَةٍ من أولئك من الأسفَلِ مَبلَغُ جَريدِها حَريمٌ لها.
خلاصة حكم المحدث : من طريقين عن عبادة بن الصامت. وفضيل بن سليمان: قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت فيما قاله البخاري والترمذي وابن عدي
١١٣ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافًا، وله شاهد يتقوى به
الصفحة أو الرقم : 1/ 293|التخريج :أخرجه أبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6364)، وابن ماجه (2642)، وأحمد (15746) باختلاف يسير، والبيهقي (16930) واللفظ له
١١٦ -عن سعدِ بنِ الأطوَلِ أنَّ أخاه مات وترَكَ ثلاثَ مِئةِ دِرْهمٍ، وترَكَ عِيالًا، قال: فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عِيالِه، قال: فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (إنَّ أخاك محبوسٌ بدَيْنِه، فاذهَبْ، فاقْضِ دَينَه)، فذَهَبتُ فقضَيتُ عنه، ثمَّ جِئتُ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، قد قضَيتُ عنه إلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهما امرأةٌ، وليس لها بَيِّنةٌ، قال: (أعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ)، وفي روايةٍ: (فإنَّها صادِقةٌ).
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في (الثقات)، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين
١١٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ ابنَتَه زينبَ على أبي العاصِ بنِ الربيعِ، وكان إسلامُها قبلَ إسلامِه بسِتِّ سنينَ على النِّكاحِ الأولِ، ولم يُحدِثْ شهادةً ولا صَداقًا.
١٢٠ -أنَّ خِذامًا أبا وَديعَةَ، أنكَحَ ابنَتَه رَجُلًا، فأَتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاشتَكَت إليه أنَّها أُنكِحَت وهي كارِهةٌ، فانتَزَعَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن زَوجِها، وقال: لا تُكرِهوهُنَّ. قال: فنَكَحَتْ بَعدَ ذلك أبا لُبابةَ الأَنصاريَّ، وكانتْ ثَيِّبًا.