١ -[لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، ولا صُماتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ].
خلاصة حكم المحدث : ليس فيها شيء يثبت
الصفحة أو الرقم : 2/ 278|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13899)، والطيالسي (1876)، والبيهقي (14991) واللفظ لهم مطولا.
بحث
٤ نتيجة
١ -[لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، ولا صُماتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ].
٢ -[لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، ولا صُماتَ يَوْمٍ إلى اللَّيْلِ].
٣ -لا يَمينَ لوَلَدٍ معَ يَمينِ والِدٍ. ولا يَمينَ لزَوجَةٍ معَ يَمينِ زَوجٍ. ولا يَمينَ للمَملوكِ معَ يَمينِ مَليكِه. ولا يَمينَ في قَطيعَةٍ. ولا نَذرَ في معصيةٍ. ولا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ. ولا عَتاقَةَ قبلَ المُلكِ ولا صَمتَ يَومٍ إلى الليلِ. ولا مُواصَلَةَ في الصيامِ. ولا يُتْمَ بعدَ الحُلُمِ. ولا رَضاعَةَ بعدَ الفِطامِ. ولا تَغَرُّبَ بعدَ الهِجرَةِ. ولا هِجرَةَ بعدَ الفتحِ
٤ -لا يتمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صماتَ يومٍ إلى اللَّيل