١ -من حلف على أحدٍ يمينًا وهو يرى أنه سيَبَرُّه فلم يفعلْ فإنما إثمُه على الذي لم يَبَرَّهْ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به بقية بن الوليد مرفوعا
الصفحة أو الرقم : 9/260|التخريج : أخرجه الدارقطني (4/142)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/346) واللفظ له، والبيهقي (20384)
