١ -لا نَذْرَ ولا يَمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللَّهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فلْيَدَعْها، ولْيَأْتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فإنَّ تَرْكَها كَفَّارَتُها.
غريب المفردات :
قَطيعةِ رَحِمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : علاء الدين مغلطاي|المصدر :الدر المنظوم
الصفحة أو الرقم : 143|التخريج :أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والترمذي (1181) ببعضه، والنسائي (3781، 3792)
الصفحة أو الرقم : 9/140|التخريج :أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (4808)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/ 167)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/ 315) واللفظ لهم.
٤ -لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها
غريب المفردات :
قطيعة رحمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/42|التخريج :أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والترمذي (1181) بنحوه، والنسائي (3792) مختصرا.