١ -عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه.
- كفَّارةَ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جميل بن زيد ساقط
الصفحة أو الرقم : 8/9|التخريج : أخرجه ان المنذر في ((الأوسط)) (8917)، وابن قتيبة في ((غريب الحديث)) (2/ 316) معلقًا باختلاف يسير.
