الصفحة أو الرقم : 199|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2/ 297) (2029) واللفظ له، والدارقطني (4319)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((4/ 245)) باختلاف يسير
٤ -لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها
غريب المفردات :
قطيعة رحمٍ:
الرحم: الأقارب والأهلون
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/42|التخريج :أخرجه أبو داود (3274) واللفظ له، والترمذي (1181) بنحوه، والنسائي (3792) مختصرا.