١ -أنَّ حَفْصةَ أُمَّ المؤمنينَ زارتْ أباها ذاتَ يومٍ، وكان يوْمَها، فلمَّا جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمْ يَرَها في المنزِلِ أرسَلَ إلى جاريتِه مارِيةَ القِبطيَّةِ، فأصابَ منها في بَيتِ حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها، فجاءت حَفْصةُ على تِلكَ الحالِ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، أتَفعَلُ هذا في بَيْتي وفي يَوْمي؟! قال: فإنَّها علَيَّ حَرامٌ، لا تُخبِري بذلِك أحدًا. فانْطَلَقَت حَفْصةُ إلى عائشةَ رَضِي اللهُ عنهما فأخبَرَتْها بذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قولِه: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} [التحريم: 1 - 4]، فأُمِرَ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه ويُراجِعَ أَمَتَه.
بحث
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة
١٧ نتيجة
٢ -إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حلَفَ لِحَفْصةَ ألَّا يَقرَبَ أَمَتَه، وقال: هي علَيَّ حَرامٌ، فنَزَلَت الكفَّارةُ ليَمينِه، وأُمِرَ ألَّا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ.
٣ -سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ.
٤ -عَن مَنصورِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ -رَجُلٍ مِن بَني عَبدِ الدَّارِ-، عَن أُمِّه صَفيَّةَ: أنَّها سَمِعَتْ عائِشةَ رَضيَ اللَّهُ عَنها وإنسانٌ يَسألُها عَنِ الَّذي يَقولُ: كُلُّ مالٍ لَه في سَبيلِ اللَّهِ، أو كُلُّ مالِه في رِتاجِ الكَعبةِ ، ما يُكَفِّرُ ذَلِكَ؟ قالَتْ عائِشةُ: يُكَفِّرُه ما يُكَفِّرُ اليَمينَ .
- في رِتاجِ الكَعبةِ:
- أي: مصالحها أو زينتها
- اليَمينَ:
- أي: الحلف
٥ -عَن عائِشةَ رَضيَ اللَّهُ عَنها: أنَّها قالَتْ فيمَن جَعَلَ مالَه في رِتاجِ الكَعبةِ إنْ فَعَلَ كَذا: إنَّ في ذَلِكَ كَفَّارةَ يَمينٍ.
- في رِتاجِ الكَعبةِ:
- أي: مصالحها أو زينتها
٦ -عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَن رَجُلٍ جَعَلَ مالَه في المَساكينِ، فقالَ: أمْسِكْ عَلَيكَ مالَكَ، وأنْفِقْه عَلَى عِيَالِكَ، واقْضِ دَيْنَكَ، وكَفِّرْ يَمينَكَ.
٧ -عَن عائِشةَ رَضيَ اللَّهُ عَنها: في رَجُلٍ جَعَلَ مالَه في المَساكينِ صَدَقةً، قالَتْ: كَفَّارةُ يَمينٍ.
٨ -أنَّ امرَأةً سَألَتِ ابنَ عَبَّاسٍ: أنَّ امرَأةً جَعَلَتْ بُرْدَها عليها هَدْيًا إنْ لَبِسَتْه. فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أفي غَضَبٍ أم رِضًا؟ قالوا: في غَضَبٍ. قالَ: إنَّ اللَّهَ لا يُتَقَرَّبُ إلَيه بالغَضَبِ، لِتُكَفِّرْ عَن يَمينِها.
٩ -أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكفِّرُها . وقال ابنُ عبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، -يَعْني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان حَرَّمَ جارِيَتَهُ، فقال اللهُ تَعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلى قَولِهِ تَعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ} [التحريم: 2] فكفَّرَ يَمينَهُ، وصيَّرَ الحَرامَ يَمينًا-.
- يُكفِّرُها:
- الكفارة: ما يجب على من حنث، وهي التغطية، كأنها تغطي الذنب وتمحوه
١٠ -أنَّ أخوَيْنِ مِن الأنصارِ كان بينهما ميراثٌ، فسأَل أحَدُهما صاحِبَهُ القِسْمةَ، فقال: إن عُدْتَ تَسألُني القِسْمةَ، فكلُّ مَالِي في رِتاجِ الكعبةِ ، فقال له عُمَرُ: إنَّ الكعبةَ غنيَّةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ، وكلِّمْ أخاكَ، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يمينَ عليك، ولا نَذْرَ في معصيةِ الرَّبِّ، ولا في قطيعةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا تَملِكُ.
- في رِتاجِ الكعبةِ:
- أي: مصالحها أو زينتها
١١ -مَن قال في حَلِفِه: باللَّاتِ والعُزَّى، فلْيَقُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ومَن قال لصاحِبِه: تَعالَ أُقامِرْكَ ، فلْيَتصدَّقْ بالقِمارِ.
- أُقامِرْكَ:
- المقامرة: إذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالاً جعلاه للغالب
١٢ -من حَلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليَأْتِ الذي هو خَيرٌ ولْيُكَفِّرْ عن يمينِه.
١٣ -من حَلَف على يمينٍ فرأى غَيرَها خيرًا منها، فلْيُكَفِّرْ عن يمينِه، وليأتِ الذي هو خيرٌ.
١٤ -كفَّارةُ النَّذرِ كفَّارةُ يمينٍ
- كفَّارةُ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
- كفَّارةُ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
١٥ -وإنِّي إن شاء اللهُ لا أحلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيرًا منها إلَّا كفَّرْتُ عن يَميني وأتيتُ الَّذي هوَ خيرٌ
- كفَّرْتُ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
١٦ -عن مالكِ بنِ نضلةَ قلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ ابنَ عمٍّ لي أتيتُه أسألُه فلا يُعطيني ولا يَصلُني ثم يحتاج إليَّ فيأتيني فيسألُني وقد حلفتُ أن لا أُعطيَه ولا أَصِلُه فأمرَني أن آتيَ الذي هو خيرٌ وأُكفِّرُ عن يميني
١٧ -آَلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نسائِهِ وحَرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا وجعلَ في اليمينِ كفَّارةً
