١ -أَعْطوا الأجيرَ أجْرَهُ قَبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُهُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم] ضعيف لا يحتج به
الصفحة أو الرقم : 41|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2443)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (744)، والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (1/532)
بحث
٣ نتيجة
١ -أَعْطوا الأجيرَ أجْرَهُ قَبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُهُ.
٢ -قال علِيٌّ عليه السَّلامُ: جُعتُ مَرَّةً بالمَدينةِ جُوعًا شَديدًا، فخَرَجتُ أطلُبُ العَمَلَ في عَوالي المَدينةِ، فإذا أنا بامرأةٍ قد جَمَعتْ مَدَرًا، فظَنَنتُها تُريدُ بَلَّهُ، فأتَيتُها، فقاطَعتُها كُلَّ ذَنوبٍ على تَمرةٍ، فمَدَدتُ سِتةَ عَشَرَ ذَنوبًا، حتى مَجَلتْ يَدايَ، ثم أتَيتُ الماءَ فأصَبتُ منه، ثم أتَيتُها، فقُلتُ بكَفَّيَّ هكذا بَينَ يَدَيْها -وبَسَطَ إسماعيلُ يَدَيْه وجَمَعَهما-، فعَدَّتْ لي سِتَّ عَشرةَ تَمرةً، فأتَيتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخبَرتُه، فأكَلَ معي منها.
٣ -أنَّهُ عليهِ السَّلامُ جعلَ لمن جاءَ بآبِقٍ من خارجِ الحرمِ دينارًا وفي بعضِ ألفاظِهِ عشرةُ دراهمٍ