١ -إذا دُعِيَ أحَدُكم إلى طَعامٍ، فجاءَ معَ الرَّسولِ، فإنَّ ذلك له إذْنٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الصفحة أو الرقم : 3/439|التخريج : أخرجه أبو داود (5190)، والجصاص في ((أحكام القرآن)) (3/ 403) بلفظه، وأحمد (10894) باختلاف يسير.
بحث
٢ نتيجة
١ -إذا دُعِيَ أحَدُكم إلى طَعامٍ، فجاءَ معَ الرَّسولِ، فإنَّ ذلك له إذْنٌ.
٢ -عن عبدِ اللهِ قال إذا دُعِيَ الرجلُ فقد أُذِنَ لهُ