٤٤١ -عن الزبيرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الزبيرِ أنَّ رفاعةَ بنَ شموالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثًا فنكحتْ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبيرِ فاعتُرِضَ عنها فلم يستطعْ أن يَمَسَّها ففارقها فأراد رفاعةُ أن يَنْكِحَهَا وهو زوجها الأولُ الذي كان طلَّقها، فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنهاهُ عن تَزَوُّجِهَا وقال : لا تَحِلُّ لك حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ
بحث
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
٤٨٦ نتيجة
٤٤٢ -كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عنْ قتلِ الولدانِ ويذكرُ في كتابِهِ إنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتلَ المولودَ قال يزيدُ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدي جوابهُ إلى نجدةَ أمَّا بعدُ فإنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عنْ قتلِ الولدانِ وتذكرُ في كتابِكَ أنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتل المولودَ فلو كنتَ تعلمُ مِنَ الولدانِ ما علم ذلكَ العالمُ لقتلتَ ولكنكَ لا تعلمُ وقد نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ قتلِهمْ
٤٤٣ -... ذهبوا يسبُّونهُ فنهاهم قال ذهبوا يستغفرونَ لهُ فنهاهم قال هو رجلٌ أصابَ ذنبًا حسيبُه اللهُ [ يعني ماعزَ ]
٤٤٤ -أنَّ زَوجَها جَعَلَ بَكرًا لها في سَبيلِ اللهِ، وإنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسألَتْ زَوجَها البَكرَ، فأبى، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرتْ ذلك له، فأمَرَه أنْ يُعطيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الحَجُّ والعُمرةُ مِن سَبيلِ اللهِ. وقال: عُمرةٌ في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً، أو تُجزئُ حَجَّةً.
- بَكرًا:
- أي: بفتي من الأبل
٤٤٥ -أنَّ يومَ الحُديبيةِ كان مَطيرًا قال فأمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُنادِيَهُ أنَّ الصلاةَ في الرِّحالِ
٤٤٦ -أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر رجلًا حين أمر المتلاعِنينِ أن يتلاعَنا أن يضعَ يدَه عند الخامسةِ على فيه وقال إنها موجِبةٌ
- موجِبةٌ:
- الموجبة: هي التي توجب لصاحبها الجنة أو النار
٤٤٧ -حديث فعلِه لصلاةِ الكسوفِ، وأمرِه بها [يعني حديث: خَسَفَتِ الشَّمْسُ ونَحْنُ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا، حتَّى أتَى المَسْجِدَ، وثَابَ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَيْنَا، وقالَ: إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيَتَانِ مِن آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ منها شيئًا فَصَلُّوا، وادْعُوا اللَّهَ حتَّى يَكْشِفَهَا.]
٤٤٨ -أنَّ مُخنَّثًا كان عند أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لعبدِ اللهِ بنِ أُميَّةَ ورسولُ اللهِ يسمَعُ : يا عبدَ اللهِ إن فتح اللهُ عليكم الطَّائفَ غدًا فإنِّي أدُلُّك على ابنةِ غَيْلانَ، فإنَّها تُقبِلُ بأربعٍ وتُدبِرُ بثمانٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا يدخُلن هؤلاء عليكم
- فإنَّها تُقبِلُ بأربعٍ:
- من العكن، والعكنة: هي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا
٤٤٩ -قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الحرَمِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا تلبَسوا القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلان فليلبَسْ الخُفَّيْن أسفلَ من الكعبَيْن ، ولا تلبَسوا شيئًا من الثِّيابِ مسَّه الزَّعفرانُ ولا الورَسُ، ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْن
- الخِفافَ:
- جمع خف
- من الكعبَيْن:
- هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم
- ولا تلبَسُ القُفَّازَيْن:
- شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن، يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد
٤٥٠ -أن الفُرَيْعَةَ بنت مالك بن سِنانٍِ وهي أختُ أبي سعيد الخدري أخبرتهَا أنها جاءت إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسألهُ أن ترجعَ إلى أهلِها في بني خدرةَ، فإن زوجها خرجَ في طلبِ أعبدٍ له أبقوا حتى إذا كانوا بطرفِ القدومِ لحقهُم فقتلوهُ، قالت : فسألتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أرجعَ إلى أهلي في بني خدرةَ فإن زوجي لم يتركنِي في مسكنٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نعم، قالت : فانصرفتْ حتى إذا كنتُ في الحجرةِ نادانِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أو أمرني فنوديتُ له فقال : كيف قلتِ ؟ فرددتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ من شأن زوجي، فقال : اُمكثِي في بيتكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ ، قالت : فاعتدتْ فيه أربعةَ أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمانُ أرسل إليّ فسألني عن ذلكَ فأخبرتهُ فاتبعهُ وقضى به
- أبقوا:
- أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق
- بطرفِ القدومِ:
- موضع على ستة أميال من المدينة
- اُمكثِي:
- أي: توقفي واثبتي
- حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ:
- أي: آخره، يريد به: انقضاء العدة
٤٥١ -أنَّ عائشةَ أقبلتْ ذاتَ يومٍ من المقابرِ فقلتُ لها يا أمَّ المؤمنينَ من أينَ أقبلتِ قالت من قبرِ أخي عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ فقلتُ لها أليسَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن زيارةِ القبورِ قالت نعم ثم أَمَرَ بزيارَتِهَا
٤٥٢ -سُئِلَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ عن الرجلِ يُسْلِفُ الرجلَ الرُّطَبَ بالتمرِ إلى أَجَلٍ فقال سعدٌ نهانا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا
٤٥٣ -كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد أرادَ أن يتخذَ خشبتينِ يضربٌ بهما ليجتمعَ الناس للصلاةِ، فأُرِيَ عبد الله بن زيدٍ الأنصاري ثم من بني الحَرْثِ بن الخزرجِ خشبتينِ في النومِ فقال : إن هاتين لنحو ممّا يريدُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقيل : ألا تُؤذنونَ للصلاةِ ؟ فأتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين استيقظَ فذكر له ذلك فأمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالأذانِ
- خشبتينِ:
- هما الناقوس
- خشبتينِ:
- هما الناقوس
٤٥٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنْ أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ
٤٥٥ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيْبرَ وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ
- مُتعةِ النِّساءِ:
- هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة
٤٥٦ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ أن يستمتعَ بجلودِ الميتةِ إذا دبِغَت
٤٥٧ -أنَّ الفُتيا التي كانوا يُفتونَ الماءُ مِنَ الماءِ كانتْ رُخصَةً رَخَّصها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بَدْءِ الإسلامِ ثمَّ أمر بالاغتسالِ بعدُ
٤٥٨ -عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمُشتريَ
- يبدوَ:
- أي: يظهر
٤٥٩ -نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يجلسَ الرجلُ في الصلاةِ معتمدًا على يدِهِ اليُسرَى وفي روايةٍ على يدَيْه
٤٦٠ -وكان أهلُ الجاهليةِ يجعلون قطنةً في دمِ العقيقةِ ويحيلونه على رأسِ الصَّبيِّ فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يجعلَ مكان الدَّمِ خَلوقًا
- العقيقةِ:
- هي الذبيحة التي تذبح عن المولود
