١٠١ -كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يدَعُ أن يستلِمَ الرُّكنَ اليمانيَ والحَجرَ في كلِّ طَوْفةٍ، قال : وكان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يفعلُه
بحث
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة
١٠٨ نتيجة
١٠٢ -عن سالمٍ مولَى أبي المُهاجِرِ قال : سمِعتُ ميمونَ بنَ مِهرانَ يقولُ : كان أوَّلُ الصَّلاةِ مثنَى ثمَّ صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا فصارت سُنَّةً وأُقِرَّتِ الرَّكعتان للمسافرِ وهي تمامٌ
١٠٣ -عن أبي الطفيلِ قال : طافَ معاويةُ بالبيتِ ومعه ابنُ عباسٍ فكان معاويةُ يستلمُ الأركانَ كلَّها فإذا استلمَ الركنينِ اللذينِ في الحِجرِ فقال له ابنُ عباسٍ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لم يكنْ يستلمُ هذينِ، فقال له معاويةُ إنَّهُ ليسَ منَ البيتِ شيءٌ مهجورٌ، وجعلَ ابنُ عباسٍ يتخافَتُها كلَّما استلمَ ويقولُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لم يستلمْ هذينِ، ويقولُ له معاويةُ : إنَّهُ ليسَ في البيتِ شيءٌ مهجورٌ
١٠٤ -أنَّهُ سأل عبدَاللهِ بنَ عُمرَ فقال يا أبا عبدِالرحمنِ إنَّا نجدُ صلاةَ الخوفِ وصلاةَ الحَضرِ في القرآنِ ولا نجدُ صلاةَ السفرِ فقال ابنُ عمرَ يا ابنَ أخي إنَّ اللهَ بعث إلينا محمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا نعلمُ شيئًا فإنَّما نفعلُ كما رأيناهُ يفعلُ
١٠٥ -تركتُ فيكم أَمْرَيْنِ لن تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما : كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
١٠٦ -أنَّ ابنَ عمرَ كان يمشي بين يديِ الجنازةِ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يمشون أمامَ الجنازةِ
١٠٧ -قالت زينبُ : ثمَّ دخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين تُوفِّي أخوها، فدعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت : واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غيرَ أنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ تحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثٍ إلَّا زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
١٠٨ -قالت زينبُ : دخلتْ علىَ أمِّ حبيبةَ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم حين تُوفيَ أبوها سفيانُ بن حربٍ، فدعت أم حبيبةَ بطيبٍ فيه صفرةٌ : خلوقٌ أو غيره، فدهنتْ به جاريةً، ثم مسحتْ بعارضيهَا، ثم قالت : والله مالِي بالطيبِ من حاجَةٍ، غير أني سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ تحُدّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشرا
