١ -[أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «كان يعتكِفُ العَشرَ الأواخِرَ من رمَضانَ حتَّى توفَّاه اللهُ، ثمَّ اعتكَف أزواجُه مِن بَعدِه، وأنَّ السُّنَّةَ في المُعتَكِفِ ألَّا يخرُجَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ، ولا يتَّبِعَ جنازةً، ولا يعودَ مريضًا، ولا يمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها ، ولا اعتكافَ إلَّا في مَسجِدِ جماعةٍ، وسُنَّةُ مَن اعتكَف أن يصومَ»]
- يُباشِرَها:
- المباشرة: المجامعة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سويد، قال أحمد: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء
الصفحة أو الرقم : (1/ 513)|التخريج : أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172)، وأبو داود (2462) بلفظه مختصرًا.
