١٬٥٦١ -نهى رسول الله ﷺ عن الجَلّالة - يعني: الإبل - أن يُركَبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها.
بحث
التصنيف الموضوعي: باب في فضل الصلوات الخمس]
١٬٦٥٤ نتيجة
١٬٥٦٢ -نهى رسول الله ﷺ عن المُجثَّمة والجَلّالة.
١٬٥٦٣ -أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الشاةِ باللَّحْم.
١٬٥٦٤ -أنَّ النبي ﷺ نَهى عن بيع اللَّحْم بالحَيوان.
١٬٥٦٥ -حدثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، قالا: حدثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رَزِين السُّلَمي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا مسلم بن خالد الزَّنْجي، عن مصعب بن محمد المدني، عن شُرَحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "مَن اشترى سَرِقةً، وهو يعلم أنها سَرِقةٌ، فقد شَرِكَ في عارِها وإثمِها".
١٬٥٦٦ -أخبرني عبد الصمد بن علي بن مُكرَم البزَّاز، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو الوليد الطَّيالِسي وعَفّان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا قَتَادة، عن الحسن، عن سمُرة، أنَّ النبي ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ باع بيعًا مِن رجلٍ أو رجلَين، فهو للأول منهما، وأيُّما امرأةٍ زَوَّجها وَليّانِ، فهي للأول منهما".
١٬٥٦٧ -أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرَّي، حدثنا محمد بن الفَرَج الأزرق، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيج.
١٬٥٦٨ -قال رسول الله ﷺ: "إن بعْتَ أخاك تمَراتٍ، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، لِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ إذنه؟! ".
١٬٥٦٩ -أخبرَناهُ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصَّنْعاني بمكة، حدثنا علي بن مُبارك الصَّنْعاني، حدثنا زيدُ بن مُبارك الصَّنْعاني، حدثنا محمد بن ثَوْر، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "بِمَ يستحلُّ أحدُكُم مالَ أخيه إن أصابَتْه جائحةٌ مِن السماء؟! ".
١٬٥٧٠ -أنَّ رسول الله ﷺ قال: "أرأيتَ إن منعَ الله الثَّمرةَ، فبِمَ يَستحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ؟! ".
١٬٥٧١ -حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالَوَيهِ، قالا: أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عَدِيّ، حدثنا شعبة، عن زُبَيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: "الرِّبا ثلاثةٌ وسبعون بابًا، أيسَرُها مثلُ أن يَنكِحَ الرجلُ أمَّه، وإِنَّ أَرْبى الرِّبا عِرضُ الرجلِ المسلمِ".
١٬٥٧٢ -قال رسول الله ﷺ: "أربعٌ حقٌّ على الله أن لا يُدخِلَهم الجنةَ ولا يُذيقَهُم نَعِيمَها: مُدمِنُ خمرٍ، وآكلُ الربا، وآكلُ مالِ اليتيم بغير حقٍّ، والعاقُّ لِوالدَيه".
١٬٥٧٣ -نهى رسولُ الله ﷺ أَن تُشتَرى الثمرةُ حتى تُطْعِمَ.
١٬٥٧٤ -أخبرنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عَوْن، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا إسرائيل، عن الرُّكين بن الرَّبيع.
١٬٥٧٥ -نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الصُّبْرة من التَّمْر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيلِ المُسمَّى من التَّمْر.
١٬٥٧٦ -حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك.
١٬٥٧٧ -حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذَ، قالا: حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش، قال: تبايَعَ رجلان على عهد سعد بن أبي وقّاص بسُلْتٍ وشعير، فقال سعد بن أبي وقاص: تبايَعَ رجلان على عهد رسول الله ﷺ ببُسْر ورُطَبٍ، فقال رسول الله ﷺ: "هل ينقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِس؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذًا".
١٬٥٧٨ -حدَّثَناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا علي بن الحسن الهِلالي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان.
١٬٥٧٩ -حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذَ، قالا: حدثنا هشام بن علي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا حَرْب بن شدّاد، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن يزيد، أنَّ أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الرُّطَب بالتمْر نَسيئةً.
١٬٥٨٠ -حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو العباس محمد بن إسحاق وأبو يحيى زكريا بن يحيى البزَّاز، قالوا: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود، حدثنا شُعبة، عن خالد الحذّاء، قال: سمعت أبا عثمان النَّهْدي يحدِّث، أنَّ النبي ﷺ قال: "يُرفع للرجُلِ صحيفةٌ يومَ القيامة حتَّى يُرى أنه ناجٍ، فما تزالُ مظالمُ بني آدم تَتْبعُه حتى ما تبقى له حسنةٌ، ويُزادُ عليه مِن سيّئاتهم".
