١ -لعَن اللهُ مَن فرَّق بين الوالدةِ وولَدِها، وبين الأخِ وأخيه.
خلاصة حكم المحدث : فيه إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه
الصفحة أو الرقم : 9/61|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2250)، والدارقطني (3046) كلاهما بلفظه، وأبو يعلى الموصلي (7250) باختلاف يسير.
بحث
٢ نتيجة
١ -لعَن اللهُ مَن فرَّق بين الوالدةِ وولَدِها، وبين الأخِ وأخيه.
٢ -عن جابرٍ كُنَّا نبيعُ أمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ