٢١ -«أنَّ عُثْمانَ اشْتَرى مِن رَجُلٍ أرْضًا فأَبْطَأَ عليه فلَقِيَه، فقالَ له: ما يَمنَعُك مِن قَبْضِ مالِك؟ قالَ: إنَّك غَبَنْتَني فما أَلْقى مِن النَّاسِ أحَدًا إلَّا وهو يَلومُني، قالَ: أَوَذلك يَمنَعُك؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فاخْتَرْ بَيْنَ أرْضِك ومالِك، ثُمَّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أَدخَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ الجنَّةَ رَجُلًا سَهْلًا مُشْتَرِيًا وبائِعًا، وقاضِيًا ومُقْتَضِيًا».
بحث
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخيار
٤١ نتيجة
٢٢ -[إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وليس بَيْنَهما بَيِّنةٌ فهو ما يَقولُ رَبُّ السِّلْعةِ أو يَترُكَ].
- البَيِّعانِ:
- البائع والمشتري
- رَبُّ السِّلْعةِ:
- البائع
٢٣ -لا عُهْدةَ بَعْدَ أرْبَعةِ أيَّامٍ.
٢٤ -وفي رِوايةٍ: "إن وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيالٍ رُدَّ بغَيْرِ بَيِّنةٍ، وإن وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراه وبه هذا الدَّاءُ.
٢٥ -عُهْدةُ الرَّقيقِ ثَلاثةُ أيَّامٍ.
٢٦ -أنَّ رَجُلًا اشْتَرى مِن رَجُلٍ بَعيرًا ، واشْتَرَطَ الخِيارَ أرْبَعةَ أيَّامٍ، فأَبطَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البَيْعَ، وقالَ: "الخِيارُ ثَلاثةُ أيَّامٍ".
- بَعيرًا:
- البعير من الإبل: الذكر والأنثى
٢٧ -حديثٌ كان حَدَّث به قديمًا عن مُحَمَّدِ بنِ جامِعٍ العَطَّارِ، عن مُعتَمِرِ بنِ سُلَيمانَ، عن الحَجَّاجِ الباهِليِّ -وهو الأحوَلُ- عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: أرادت عائِشةُ أن تشترِيَ بَريرةَ فتُعتِقَها، فقال مواليها: لا، إلَّا أن تجعَلَ لنا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشتَرِيها؛ فإنَّما الولاءُ لِمن أعتَقَ، فقام رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطيبا، فقال: ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليس في كتابِ اللهِ؟...، وذكر الحَديثَ. فجعل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها الخيارَ. وفي آخِرِه: وحَدَّثَني ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ أبا بَكرٍ قال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل عليها العِدَّةَ عِدَّةَ الحُرَّةِ. قال ابنُ عبَّاسٍ: وكأني أنظُرُ إليها يَتْبَعُها في طُرُقِ المدينةِ يبكي، تَقْطُرُ دُموعُ عَيْنَيه على لِحْيَتِه! [يعني حديث: أرادَتْ عائشةُ أنْ تشتريَ بَريرةً فتُعتِقَها فقال مواليها لا إلَّا أنْ تجعَلي لنا الوَلاءَ فذكَرَتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال اشتَرِيها فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَق فاشتَرَتْها وأعتَقَتْها فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ما بالُ أقوامٍ يشترِطونَ شُروطًا ليس في كتابِ اللهِ ألَا مَن شرَط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ قال وكانت تحتَ عبدٍ لبني المُغيرةِ يُدعَى مُغِيثًا وجعَل لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخِيارَ قال وحدَّث ابنُ عبَّاسٍ أنَّ أبا بَكْرٍ حدَّث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَل عليها عدَّةَ الحُرَّةِ]
- ما بالُ أقوامٍ:
- أي: ما حالهم
- العِدَّةَ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
- ما بالُ أقوامٍ:
- أي: ما حالهم
٢٨ -حَديثٌ رواه الفِرْيابيُّ، عن الثَّوْريِّ، عن داودَ بنِ قَيسٍ، عن سَعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ...، الحديثَ؟
- هُرَيرةَ:
- الهريرة: تصغير الهرة، وهي السنور
٢٩ -عن ابنِ عمرَ قالَ: إنَّ منقذًا سقعَ في رأسِهِ مأمومةً في الجاهليَّةِ فخبلت لسانَهُ، فَكانَ يخدعُ في البيعِ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: بع وقل لا خلابة ، ثمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ، قالَ ابنُ عمرَ: فسمعتُه يقولُ إذا بايعَ لا خذابةَ لا خذابةَ
- لا خلابة:
- لا خديعة
٣٠ -عن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال : يحلفُ البائعُ فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك ولم يذكرْ عليه يمينًا
٣١ -البيِّعانِ بالخيارِ حتَّى يتفرَّقا
- البيِّعانِ:
- البائع والمشتري
٣٢ -إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ وليسَتْ بَيِّنةٌ، فهو ما قال رَبُّ السِّلْعةِ أو يَتَتارَكانِ .
- البَيِّعانِ:
- البائع والمشتري
- رَبُّ السِّلْعةِ:
- البائع
- أو يَتَتارَكانِ:
- أي: يتفاسخان
٣٣ -إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ.
- البَيِّعانِ:
- البائع والمشتري
- المُبتاعُ:
- أي: المشتري
٣٤ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ اشتَرى من أعرابيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ، فلمَّا وجَب البيعُ قال لهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : اختَرْ
٣٥ -عنِ ابنِ عمرَ : أن مُنقِذًا سُفِع في رأسِه في الجاهليةِ مأمومةً فخبَلَتْ لسانَه فكان إذا بايَع يُخدَعُ في البيعِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : بايِعْ وقُلْ لا خِلابَةَ ثم أنت بالخيارِ ثلاثًا
- لا خِلابَةَ:
- لا خديعة
٣٦ -إذا بايَعتَ فقُلْ : لا خِلابَةَ ثم أنتَ في كُلِّ سِلعَةٍ ابتَعتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ إنْ رضيتَ فأمسِكْ وإنْ سَخِطتَ فارْدُدْها على صاحِبِها
- لا خِلابَةَ:
- لا خديعة
٣٧ -إذا اختَلَف البيِّعانِ فالقولُ قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخِيارِ.
- البيِّعانِ:
- البائع والمشتري
٣٨ -عن أبي هريرةَ وابنِ عمرَ النَّهيُّ عن تلقِّي الجَلَبَ جملةً قال ابنُ عمرَ ولا بأفواهِ السِّككِ قال أبو هريرةَ فإن تُلُقِّيَ فالخيارُ للبائعِ إذا قدِمَ السوقَ
٣٩ -إذا اختلفَ المتبايعانِ فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ
٤٠ -من اشترى شيئًا فهو بالخِيارِ حتَّى يرَاهُ
