١ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن تُكْسرَ سِكَّةُ المسلمينَ الجائِزةُ بينَهُم إلَّا من بأسٍ أن يُكْسرَ دِرهمًا فيُجعلَ فضَّةً، أو يُكْسرَ الدِّينارُ فيُجعَلَ ذَهَبًا
بحث
التصنيف الموضوعي: بيوع - الزجر عن كسر الدينار والدرهم
٥ نتيجة
٥ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : في سنده محمد بن فضاء قال الذهبي ضعفوه وقال البيهقي: ضعيف لا يحتج به تكلم فيه ابن معين وسليمان بن حرب والنسائي.
الصفحة أو الرقم : 6/33|التخريج : أخرجه ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (2/ 137)، والطبراني (469) (13/ 198)، والحاكم (2233)
٢ -نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بيْنَهم إلَّا مِن بَأْسٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيه: محمد بن فضاء، أبو بحر المعبر، قال ابن حبان: لا يُحتَج به
الصفحة أو الرقم : 155|التخريج : أخرجه أبو داود (3449) واللفظ له، وابن ماجه (2263)، وأحمد (15457)
٣ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بَيْنَهم، إلَّا مِن بَأسٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مُحمَّد بن فضاء الأزدي الجهضمي البصري، المعبر للرؤيا، كنيته: أبو بحر، ولا يحتج بحديثه
الصفحة أو الرقم : 2/ 472|التخريج : أخرجه أبو داود (3449)، والطبراني (13/ 198) (469)، والبيهقي (11284) واللفظ لهم.
٤ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أن تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بَيْنَهم إلَّا مِن بَأسٍ، وأن يُكسَرَ الدِّرْهَمُ فيُجعَلَ فِضَّةً، أو يُكسَرَ الدِّينارُ فيُجعَلَ ذَهَبًا.
خلاصة حكم المحدث : حديث غريب
الصفحة أو الرقم : 146|التخريج : أخرجه الطبراني (13/ 198) (469) باختلاف يسير، وأبو داود (3449)، وابن ماجه (2263) دون الجزء الأخير
٥ -نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمينَ الجائزةُ بينهم إلا من بأسٍ وأن يُكْسَرَ درهمها فيُجْعَلَ فضةً أو يُكْسَرَ الدينارُ فيُجعلَ ذهبًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف لا تقوم به حجة
الصفحة أو الرقم : 1/7|التخريج : أخرجه الطبراني في الأوسط (2435)، واللفظ له، وأبو داود (3449)، وابن ماجه (2263)، وأحمد (15457) مختصرا.
