١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ في بيعِ العرايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ أوْ في خمسةِ أوسقٍ
- العرايا:
- جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة
- بِخَرْصِها:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
- أوسقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- أوسقٍ:
- الوسق ستون صاعا
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/323|التخريج : أخرجه البخاري (2382)، ومسلم (1541)، ومالك (2297) جميعهم بلفظه.
