١ -ثَمَنُ القَينةِ سُحتٌ ، وغِناؤُها حَرامٌ، والنَّظَرُ إليها حرامٌ، وثَمَنُها مِثْلُ ثَمَنِ الكَلْبِ.
- سُحتٌ:
- السحت: الحرام الخبيث من المكسب والمطعم والمشرب
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتًا
الصفحة أو الرقم : 10/164|التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (1/ 73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218) باختلاف يسير تامًا.
