١ -كُنَّا نَبيعُ سَرارِيَّنا أُمَّهاتِ الأولادِ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَيٌّ، لا نَرى بذلك بأسًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : جابر|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 370|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2517)، وأحمد (14446)، وابن حبان (4323) واللفظ لهم.
٢ -بِعْنا أُمَّهاتِ الأولادِ على عهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بَكرٍ، فلمَّا كان عُمرُ نَهانا، فانْتَهَيْنا
خلاصة حكم المحدث : رجاله على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي الصفحة أو الرقم : 370|التخريج : أخرجه أبو داود (3954)، والحاكم (2189)، والبيهقي (21791) واللفظ لهم.
٣ -أنَّه قال في أُمَّهاتِ الأولادِ: كُنَّا نَبْتاعُهُنَّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4252|التخريج : أخرجه أحمد (11164)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5041)، والحاكم (2190) باختلاف يسير
٤ -كُنَّا نبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ، ولا نرى بذلك بأسًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : جابر|المحدث : يوسف المقدسي|المصدر : المقرر على أبواب المحرر الصفحة أو الرقم : (2/103)|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13211) واللفظ له، وابن ماجة (2517)، والنسائي في ((الكبرى)) (5022) بنحوه.
٥ -عن ابن عمر أنَّه قضى في أمَّهاتِ الأولادِ ألَّا يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن القطان|المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح الصفحة أو الرقم : 2 / 780
٦ -عن ابن عمر أنَّه قضى في أمَّهاتِ الأولادِ ألَّا يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ
خلاصة حكم المحدث : الموقوف هو الصحيح
المحدث : الدارقطني|المصدر : النكت على كتاب ابن الصلاح الصفحة أو الرقم : 2 / 780
٧ -كُنَّا نبيعُ سراريَّنا وأمَّهاتِ أولادُنا والنَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ - فينا حيٌّ لا نَرى بذلِك بأسًا.
خلاصة حكم المحدث : حسن على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الوادعي|المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 237|التخريج : أخرجه أبو داود (3954) بنحوه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5039)، وابن ماجه (2517)، وأحمد (14446) باختلاف يسير
٨ -كُنَّا نَبيعُ سَرارِيَّنا أُمَّهاتِ الأولادِ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَيٌّ لا نَرى بذلك بأسًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4251|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2517)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (286)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20811) واللفظ لهم.
٩ -عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ إباحةُ ذلكَ [يعني بيعَ أمهاتِ الأولادِ] بعدَ مَوتِ عمرَ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصفحة أو الرقم : 2/850
١٠ -بِعنا أمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللهِ وعهدِ أبي بكرٍ فلمَّا كان عمرُ نهانا فانتهَيْنا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1777|التخريج : أخرجه أبو داود (3954)، وابن حبان (4324)، والحاكم (2189) باختلاف يسير.