١ -[نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قالَ: وما تُشَقِّحُ؟ قالَ: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ ويُؤكَلُ مِنها]. زادَ النَّسائيُّ: ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ، ورَخَّصَ في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الصفحة أو الرقم : 3/240|التخريج : أخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536)، والنسائي (4523)
