بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجرإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/460|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23040) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7876) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (14220) بمعناه.
الحديث كاملاً

٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/800
الحديث كاملاً

٣ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ.

غريب المفردات :
المُزابنةِ:
هي: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/313|التخريج : أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.
الحديث كاملاً