بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع الزرع بالطعامإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وعنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ تُعلَمَ.

غريب المفردات :
الثُّنْيا:
استثناء شيء مجهول للبائع
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2990|التخريج : أخرجه الدارقطني (2990)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ لهم جميعا.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ

غريب المفردات :
المخابرةِ:
المخابرة هي المزارعة على نصيب معين
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/202|التخريج : أخرجه مسلم (1536)، وابن حبان (5192)، والطبراني في ((الأوسط)) (6386) بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ.

غريب المفردات :
المُزابنةِ:
هي: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/313|التخريج : أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.
الحديث كاملاً