٣ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ.
غريب المفردات :
المُزابنةِ:
هي: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/313|التخريج :أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.