بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المزابنة والعرايا

١٠ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع المزابنة والعراياإلغاء التصنيف ×

١٠ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بالتَّمرِ والرُّطَبِ

غريب المفردات :
العَرايا:
جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط البخاري
الراوي : زيد بن ثابت|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 385|التخريج : أخرجه البخاري (2188)، ومسلم (1539)، وأبو داود (3362) بنحوه.
الحديث كاملاً

٢ -خَفِّفوا على النَّاسِ في الخَرْصِ ؛ فإنَّ في المالِ العَريَّةَ ، قال غيرُه: والوَطيَّةَ.

غريب المفردات :
الخَرْصِ:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
العَريَّةَ:
الرطب، أو العنب على الشجر
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن الجراح: صدوق يخطئ وباقي رجاله ثقات
الراوي : مكحول|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود
الصفحة أو الرقم : 118|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (10665)، وأبو داود في ((المراسيل)) (118) واللفظ له
الحديث كاملاً

٣ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن أبي رباح|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/460|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23040) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7876) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (14220) بمعناه.
الحديث كاملاً

٤ -نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/459|التخريج : أخرجه البخاري (2172)، مسلم (1542) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٥ -نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزابَنةِ ، وأنْ يُباعَ الرُّطَبُ باليابِسِ كَيلًا.

غريب المفردات :
المُزابَنةِ:
هي: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2987|التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1414) باختلاف يسير. والنهي عن المزابنة أخرجه البخاري (2185)، ومسلم (1542)
الحديث كاملاً

٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وعنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ تُعلَمَ.

غريب المفردات :
الثُّنْيا:
استثناء شيء مجهول للبائع
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2990|التخريج : أخرجه الدارقطني (2990)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ لهم جميعا.
الحديث كاملاً

٧ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ له أرضٌ، ورَجُلٌ مُنِحَ أرضًا، ورَجُلٌ اكتَرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرجة من كلام سعيد بن المسيب
الراوي : رافع بن خديج|المحدث : القسطلاني|المصدر : إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 4/189|التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
الحديث كاملاً

٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ

غريب المفردات :
المخابرةِ:
المخابرة هي المزارعة على نصيب معين
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/202|التخريج : أخرجه مسلم (1536)، وابن حبان (5192)، والطبراني في ((الأوسط)) (6386) بنحوه.
الحديث كاملاً

٩ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ.

غريب المفردات :
المُزابنةِ:
هي: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/313|التخريج : أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.
الحديث كاملاً

١٠ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ في بيعِ العرايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ أوْ في خمسةِ أوسقٍ

غريب المفردات :
العرايا:
جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة
بِخَرْصِها:
خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
أوسقٍ:
الوسق ستون صاعا
أوسقٍ:
الوسق ستون صاعا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/323|التخريج : أخرجه البخاري (2382)، ومسلم (1541)، ومالك (2297) جميعهم بلفظه.
الحديث كاملاً