١ -نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ، وعن بيعِ الغَرَرِ ، وبيعِ الثَّمَرِ قبلَ أنْ يُطْعَمَ
- وعن بيعِ الغَرَرِ:
- هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول، من الغرر: وهو الخديعة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الصفحة أو الرقم : 3/146|التخريج : أخرجه البيهقي (11186) واللفظ له، وأبو داود (3382)، وأحمد (937) باختلاف يسير
