١ -حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ داود بن الزبرقان عن مطر، عَنه.
الصفحة أو الرقم : 1/547|التخريج : أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2781)، والدارقطني في ((العلل)) (13/ 123) بلفظه، وأحمد (4552) باختلاف يسير.
